مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 11 -صفحه : 503/ 266
نمايش فراداده

شرح هذا الفصل شرحا ممتعا مع بيان أحكامه

قال المصنف رحمه الله فان قال بعتك هذه القرية بحقوقها لم تدخل فيها المزارع

صغيرا يمكن نقله صحيحا على حاله من مشقة لم يدخل و ان كان كبيرا لا يمكن نقله إلا بتفصيل بعضه عن بعض و مشقة كبيرة دخل في البيع لانه يصير للاستدامة و البقاء فاشبه الشجر و البناء حكى ذلك المارودي و ان كان فيها رحا الماء و قلنا يدخل البناء في بيع الارض دخل فيه بيت الرحا و بناؤه و هل يدخل الرحا في البيع فيه ثلاثة أوجه ( قيل ) لا يدخل شيء منه في البيع لا علوا و لا سفلا كخشبة الزرقوق ( و قيل ) يدخل علوا و سفلا لانها من تمام المنافع ( و قيل ) يدخل السفلى و لا يدخل العلوي حكي هذه الاوجه الثلاثة المارودي و قال صاحب الاستيفاء و قال الصيمري في الايضاح و الصحيح أن يقال ان كان ذلك مبنيا أو في حكم البناء دخل و ان كان بخلاف ذلك لم يدخل فيصير في المسألة أربعة أوجه قال المارودي و أما دولاب الرحا الذي يديره الماء فهو تابع للرحا يدخل في البيع بدخوله و يخرج منه بخروجه و إلحاقه بالسفل أولى من إلحاقه بالعلو هذا كلام المارودي و ان قال بعتك هذا البستان أو المحرف أو هذه الجنة دخل فيه الاشجار لانه عبارة عن الارض و الشجر و فى العريش الذي يوضع عليه وجهان ( أحدهما ) و هو الاصح أنه يدخل في البيع ( و الثاني ) لا يدخل .

قال المصنف رحمه الله تعالى .

( فان قال بعتك هذه القرية بحقوقها لم تدخل فيها المزارع لان القرية اسم للابنية دون المزارع ) .

( الشرح ) القرية ( 1 ) أما الاحكام ( 2 ) قال الاصحاب إذا قال بعتك هذه القرية و أطلق دخل في البيع الابنية و ما فيها من المساكن و الدكاكين و الحمامات و الساحات و الارضون التي يحيط بها السؤر و الحصن الذي عليها و هو السؤر و السور المحيط بها و الدروب فان لم يكن سور فيدخل من هامش ( 1 و 2 ) بياض بالاصل فحرر