فيما إذا كان اختلاط الثمار معلوما ببطلان البيع و انما اختلف التصحيح فيما إذا كان الاختلاط نادرا ثم وقع و أما ما أجاب به صاحب الوافي فلا يتجه لان الصحيح عند المصنف و غيره أن تلف بعض المعقود عليه قبل القبض لا يوجب البطلان في الباقى و إذا كان الصحيح عدم البطلان فكيف يخرج عليه كلام المصنف هذا الذي جزم فيه بالانفساخ هذا فيما هو جزء كأحد المعنيين أما الماء الموجود الكائن في الارض عند البيع فقد يقال إنه ليس بمنزلة الجزء بل هو وصف متعذرة أو يبلغه قبل القبض بمنزلة العيب الحادث قبل القبض يوجب الخيار و لا يقتضى البطلان جزما و الله أعلم .
( فرع ) و أما العيون المستنبعة و الاودية و العين ففى تملك مائها أيضا وجهان و قرارها مملوك و لا يجوز بيع مائها لم تقدم بلا خلاف لاختلاط المبيع بغير المبيع و يجوز بيع قرار العين أو سهم منها و يكون لمشتري ذلك حق في الماء لثبوت يده على الاصل قاله الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و غيرهما و لا يجوز أن يبيعه سهما من الماء و كذلك لا يصح أن يقول بعتك يوما أو ليلة أو كذا و كذا يوما من الماء لان الزمان لا يصح بيعه و الماء الذي في العيون و الآبار لا يصح بيعه قاله صاحب البيان و لو باع العين قال الاصحاب و الحيلة فيمن أراد أن يشتري ماء العين أو سهما منه أن يشترى العين أو سهما منها فيكون ما يحدث من الماء على ملكه على قول ابن أبى هريرة و يكون أحق به على قول أبى اسحق قال صاحب البيان هكذا ذكر أصحابنا