يباع بعد الانعقاد أو بعد التناثر فكلام الرافعي موافق للمارودى في أن الرمان له نور و لعله نوعان كالكرم و أطلق المتولي القول بأن العنب حكمه حكم النخيل قال و ان كان على حبه قشر لطيف يتفتق عنها و يخرج منها نور لطيف لان مثل ذلك يوجد في النخيل بعد التأبير و قد جعله رسول الله صلى الله عليه و سلم للبائع و هذا ملاحظه منه للمعني الذي لحظه أبو حامد فيما مضى و صاحب التتمة مال إلي موافقته فيه أيضا و قال ان ثمرة هذه الاشجار تكون تحت غطاء و يفارقها و يخرج من تحتها النور و الثمرة و النور على رأس الثمرة لكنه قسمه قسمين قسم يكون له نور بغير كمام كالتفاح و الكمثرى و السفرجل و هو الذي حكى كلام أبى حامد فيه و مال إلى موافقته و قسم على ثمرها نور بغير و تكون الثمرة بين كمام كالنجوز و اللوز و المشمش و الاجاص قال فقبل ان يخرج من الكمام و يتناثر نوره حكمه حكم الطلع قبل التأبير و هذا التفصيل قريب مما حكيناه عن الامام .
( فرع ) تقدم في كلام الشافعي المحكي عن البويطى عن اللوز مع التفاح و الفرسك فاعترض البندنيجى بذلك على قول الاصحاب ان اللوز كالجوز قال و هو سهو منهم فيه قال ابن الرفعة ( فان قلت ) هل للشيخ أبى حامد جواب عن نصه في البويطى ( قلت ) لعله يقول اللوز نوعان منه ما ينشق عنه قشره الاعلى على الشجر و هو المذكور في الام و منه ما لا ينشق قشره على الشجر و هو المذكور في البويطى و شاهد ذلك أنا نجد الفول و غيره كالفرك لا يمكن إزالة قشره عنه دون الاسفل و لا كذلك الفرك .
( فرع ) إذا باع أصلا عليه ثمرة ظاهرة و ظهر ما في ثمرة العام بعد البيع ففيما حدث بعد البيع وجهان ذكرناهما في التأبير قاله صاحب البيان يشير إلى الوجهين المتقدمين عن ابن أبى هريرة و غيره و أنه لافرق في ذلك بين النخل و غيره قال المصنف رحمه الله .
( و ان باع أرضا و فيها نبات الشجر فان كان مما له أصل يحمل مرة بعد أخرى كالرطبة و البنفسج النرجس و النعنع و الهندبا و البطيخ و القثاء دخل الاصل في البيع و ما ظهر منه للبائع و ما لم يظهر فهو للمشتري كالاشجار و ان كان مما لا يحمل إلا مرة كالحنطة و الشعير لم يدخل في بيع الاصل لانه نماء ظاهر لايراد للبقاء فلم يدخل في بيع الاصل كالطلع المؤبر ) .