الارض و لا معظمة و سأجمع ان شاء الله هذه المسائل جملة في آخر الباب عند الكلام فيما إذا باع ثمرة يعلم اختلاطها بغيرها و قد انتظم في هذه المسألة ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه يجب شرط القطع في العقد و هو ما قاله البغوى و الرافعي ( و الثاني ) لا يجب و لا يكلف به الا أن تتكامل الجذة فتكون كلها للبائع ( و الثالث ) ان البائع يكلف القطع حال العقد و لا نقول ان شرط ذلك واجب في العقد و هو متقضى كلام أبي حامد و أبي الطيب و المتولي و الروياني فان لم يجذ البائع حتى زادت في ملك المشترى و اختلطت فيخرج على القولين في الاختلاط قاله الفوراني و الله أعلم .
( فرع ) بني الماوردي على الوجهين اللذين ذكرهما ما إذا كان الزرع بذرا لم يظهر بعد قال فمن انتظر بها تناهي الجذاذ جعل ما ينبت من هذا البذر أول جذه للبائع و من لم ينتظر به التناهى و جعل حق البائع مقصورا على ما ظهر جعل البذر و جميع ما يظهر من نباته للمشتري و لك أن تقول الموجب لانتظار تناهي الجذاذ كونه ملك الظاهر و تبعية الباطن من تلك الجذة للظاهر منها و هذا المعنى مفقود فيما إذا لم يكن ظهر منها فينبني الجزم بأنها تكون للمشتري كالثمرة المؤبرة لكن هذا الوجه مع بعده و غرابته هو مقتضى كلام الشافعي في الام إذ قال و ان البائع قد أعلم المشترى أن له في الارض التي ابتاعها بذرا سماه لا يدخل في بيعه فاشترى على ذلك فلا خيار للمشتري و عليه أن يدعه حتى بصرم فان كان مما ينبت من الزرع تركه حتى تصرمه ثم كان للمشتري أصله و لم يكن للبائع قلعه و لا قطعه و ان عجل البائع ففعله قبل بلوغ مثله لم يكن له أن يدعه يستخلف و هود لمن وجد ثمرة غضة فليس له أن ينتظر أخرى حتى يبلغ لانه لم يكن له مما خرج منه الا مرة واحدة فيعجلها و لا يتحول حقه في غيرها بحال و لذلك إطلاق صاحب التنبيه في قوله والجذة الاولى للبائع يشمل بعمومه ما إذا كان منها شيء ظاهر و ما إذا لم يكن و ظن ابن الرفعة أنه لا قائل بذلك من الاصحاب بعد حكايته نص الشافعي كانه لم يقف على الخلاف الذي حكاه الماوردي فإذا نص الشافعي و إطلاق صاحب التهذيب موافق للوجه الذي حكاه المارودي و ليس لقائل أن يحمل النص المذكور على ما إذا اشترط البائع و استثني ذلك لنفسه كانت الاصول و كل جذة تحصل له و قد صرح الشافعي بعدم ذلك و انه ليس الا الجذة الاولى فان تعسف متعسف و حمله على ما إذا اشترط البائع ان الجذة الاولى له ففيه نظر