مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 11 -صفحه : 503/ 396
نمايش فراداده

فرع في وجوب الاجرة على البائع في مدة بقاء لزرع في الارض

( فرع ) في وجوب الاجرة على البائع في مدة بقاء الزرع في الارض ان كان المشترى عالما فلا أجرة قطعا و ان كان جاهلا فوجهان عن رواية صاحب التقريب و الذي أورده المعظم أنه لا تجب الاجرة و تقع تلك المدة مستثناه كما لو باع دارا مشحونة بأقمشة لا يستحق المشترى الاجرة لمدة التفريغ و هذا ما جزم به الماوردي و خلافه ( و الاظهر ) عند الغزالي و الجرجاني و الوجوب و جعل الامام محل الخلاف فيما إذا كان جاهلا قال الروياني انما تجب الاجرة إذا زرعها بقعد الاجارة أو بغير حق وهنا لم يوجد واحد منهما ثم ههنا كلامان ( أحدهما ) أن هذا الخلاف هل محله إذا كتفينا بالتخيلة و جعلناها قبضا أراد ألم نكتف بها أو هو على الاطلاق قال ابن الرفعة ما ذكر من التعليل يقتضي أن ذلك يختص بحالة عدم الاكتفاء قال و لا شبه أن يقال ان اكتفينا بها فالخلاف متوجه و ان لم نكتف بها ( فان قلنا ) الاجرة لا تجب أو اكتفينا بالتخلية فههنا أولى ( و ان قلنا ) تجب فههنا وجهان مبنيان على أن البائع إذا انتفع بالمبيع قبل إقباضه هل تلزمه الاجرة أم لا و فيه خلاف ( فان قلنا ) لا لم تجب هنا ( و ان قلنا ) نعم وجبت و لا ننظر إلى أنه ثم متعد و لا تعدى منه ههنا لان باب الضمان لا يختلف و قال ابن الرفعة انه لو لا تعليل الامام يعني تعليله وجه عدم إيجاب الاجرة بقدرة المشترى عل الفسخ لو لا هذا التعليل لامكن أن يقال الوجهان في الرجوع بالاجرة إنما هو قبل التخيلة أو بعدها و قلنا انها لا تكفي و يكونان مبنبين على جناية البائع فان قلنا كالأَجنبي ضمن الاجرة و الا فلا قال الامام و للخلاف نظائر في الحجارة ( قلت ) و الاشبه أن الخلاف في وجوب الاجرة في مسألتنا هذه كما في مسألة الحجارة مطلق فيما إذا اكتفينا بالتخلية و فيما إذا لم نكتف بها و مأخذه أن تفويت المنافع هل هو كالعيب أم لا بل المنافع مستقلة متميزة عن المبيع كما يشعر به تعليل الامام و الغزالي وجه الوجوب في هذه المسألة ( فان قلنا ) بالثاني ضمنا مطلقا و لا أثر للاجازة في إسقاطها و لا فرق في ذلك بين أن نقول يكتفي بالتخلية أولا و هذا يوافق الوجه الذي يقول في مسألة الحجارة بوجوب الاجرة قبل القبض و بعده و ان جعلنا تفويت المنافع بمنزلة التعبيب اكتفت على أن جناية البائع على المبيع كالآفة السماوية أو كجناية الاجنبي ( إن قلنا ) كجناية الاجنبي ضمنها مطلقا قبل التخلية و بعدها اكتفينا بالتخلية و جعلناها قبضا أو إذا لم نكتف به أو هو على الاطلاق فان كان ذلك قبل التخلية لم تلزمه الاجرة و ان كان بعد التخلية فان لم نكتف بها فكذلك و هذا قول من لا يوجب