عليه الزكاة من نوع لم يعدل إلى نوع دونه إلا إذا اعتبرنا القيمة ففيه خلاف و كذا لا يخرج عن الكرام إلا كريمة ( فرع ) الصاع الذي يجب رده بدل اللبن هل ينزل منزلة العين الاخرى الذي شملها العقد حتى أنه يتوقف الرد على رده مع الشاة أو نقول انه يرد الشاة و يبقى بدل اللبن في ذمته لم أقف في ذلك على نقل ( و قوله ) في الحديث رد معها صاعا من تمر يشعر بالاول و يؤيده أن افراد احدى العينين بالرد لا يجوز في هذا الكتاب فجعل التمر قائما مقام اللبن لرد عليهما أقرب إلى المحافظة على ذلك و إذا صح ذلك فلا يكون اتفاقهما على أخذ بدل التمر من باب الاعتياض حتى يحتاج إلى لفظ كما تقدم لان التمر لا ثبوت له في الذمة على هذا البحث و انما يقام مقام اللبن ليرد الرد عليهما و يشكل أخذ بدله لا لاجل التعليل الذي قاله ابن المنذر بل لهذا المعنى و هذا الذي وعدت به فلتتنبه له ( نعم ) اتفاقهما على رد اللبن واضح على هذا التقدير و لا يحتاج حينئذ إلى اعتياض لان ذلك هو الاصل و انما عدل إلى التمر خوفا من اختلافهما فإذا تراضيا عليه جاز و ورد الرد عليهما و يحصل الفسخ في جميع المعقود عليه و يخرج من ذلك أنه يجوز اتفاقهما على رد اللبن و لا يجوز اتفاقهما علي بدل آخر غيره لا يعد و لا غيره و لم أر أحدا صرح بمجموع هذا فليتنبه لهذه الدقائق ( فرع ) يمكن أن يقال إذا جعلنا التمر قائما مقام اللبن على ما تقدم من البحث و تراضيا على رد الشاة و أن يبقى التمر في ذمته يجوز كما يجوز في الشفعة حيث يكتفي برضا المشترى بذمة الشفيع عن تسليم العوض و يمكن أن يقال لا يكفى ذلك هنا لان الشفعة تملك جديد و ههنا رد و الرد يعتمد المردود فعلى الاحتمال الاول يستمر ما قاله البغوى و الرافعي رحمهما الله من أخذ البدل عن التمر لانه قد صار في الذمة فيأخذ عنه ما يقع الاتفاق من مقدار غيره و يأتي فيه خلاف ابن المنذر و تعليله و على