( فرع ) الذي يقول بأيجاب شيء من التمر فيما إذا اشترى شاة بصاع تمر وردها بالتصرية بمقتضى التوزيع قال ابن الرفعة ليت شعري ماذا يقول عند فقد التمر فليته قال و الظاهر أنه يقول برد ما اقتضاه التوزيع من القيمة و على ما ذكره العراقيون يكون الواجب قيمة صاع من تمر الحجاز كما سلف و تقدم وجه آخر عن الحاوى أنه يجب قيمة صاع تمر بأقرب بلاد التمر اليه ( قلت ) و ما قاله أنه ظاهر متعين على هذا الوجه و حينئذ يكون في هذه الصورة أربعة أوجه ( أصحها ) إيجاب قيمة بعض الصاع بالمدينة ( و الثاني ) قيمة الصاع بأقرب البلاد ( و الثالث ) إيجاب قيمة بعض الصاع بالمدينة على ما اقتضاه التوزيع ( و الرابع ) إيجاب بعض قيمة صاع بأقرب البلاد اليه و قد تقدم ما ذكره الجوزي و ابن أبى هريرة ( فائدة ) قول المصنف رحمه الله لانه هو الاصل أى لان التمر هو الاصل كذلك صرح به الشيخ أبو حامد فيحمل كلام المصنف عليه و يكون المعنى أن صاع التمر بالحجاز هو الاصل فإذا تعذر رده رجعنا إلى قيمته بالحجاز كمن أقرض تمرا بالحجاز و لقيه بخراسان فطالبه بقيمة الحجاز ( فرع ) رأيت في شرح التنبيه لا بن يونس أنه إذا أراد قيمة الصاع فإنا نوجب فيه صاعا من تمر بالحجاز و يشبه أن يكون في النسخة تصحيف و لعله يوجب قيمة صاع و الله أعلم ( فرع ) تقدم في جنس الواجب رده مع المصراة سبعة أوجه و فى مقداره أربعة أوجه ( أصحها ) صاع تمر ( و الثاني ) بقدر قيمة التمر ( و الثالث ) إن زاد الصاع فيما يقتضيه التعديل و الا وجب الصاع ( و الرابع ) إن زاد فالواجب القيمة بالحجاز و الا فالواجب الصاع و لم يقل أحد فيما أعلمه أنه إن زاد الصاع فالواجب قيمة الصاع من التمر و الا وجب التمر فإذا خلطت الاوجه بعضها ببعض و جمعتها حصل لك فيما ترده مع المصراة خمسة و عشرون وجها من ضرب الاربعة في ستة ( و أما ) السابع و هو ما حكاه أبو محمد فلا يأتى خلاف في المقدار فيه و ترتيبها هكذا ( أصحها ) أن الواجب صاع من تمر مطلقا كثر اللبن أو قل زادت قيمته أو نقصت ( الثاني ) صاع من القوت الغالب ( الثالث ) صاع على التخيير بين الاقوات ما عدا