مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 15 -صفحه : 521/ 250
نمايش فراداده

و عن بهيسه عن أبيها أنه قال : يا نبى الله ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : ( الماء ) قال يا نبى الله ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال ( الملح ) قال يا نبى الله ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال ( ان تفعل الخير خير لك ) رواه أبو داود ، و لان ذلك لا يؤثر في العادة و هو فاضل عن حاجة صاحب النهر ، فاما إذا لم يفضل شيء عن حاجة ماشيته لم يلزمه .

و الله تعال أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى : كتاب اللقطة إذا وجد الحر الرشيد لقطة يمكن حفظها و تعريفها كالذهب و الفضة و الجواهر و الثياب - فان كان ذلك في الحرم - جاز التقاطه للتملك ، لما روى عبد الله ابن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن اللقطة فقال ( ما كان منها في طريق مئاء فعرفها حولا ، فان جاء صاحبها و الا فهي لك ، و ما كان منها في خراب ففيها و فى الركاز الخمس ) و له ان يلتقطها للحفظ على صاحبها ، لقوله تعالى ( و تعاونوا على البر و التقوى ) و لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا .

كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، و الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه ) و ان كانت في الحرم لم يمر أن يأخذها الا للحفظ على صاحبها .

و من أصحابنا من قال : يجوز التقاطها للتملك لانها أرض مباحة فجاز اخذ لقطتها للتملك كغير الحرم ، و المذهب الاول ، لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات و الارض ، فهو حرام إلى يوم القيامة ، لم يحل لاحد قبلى ، و لا يحل لاحد بعدي و لم يحل لي الا ساعة من نهار ، و هو حرام إلى يوم القيامة لا ينفر صيدها ، و لا يعضد شجرها ، و لا تلتقط لقطتها الا لمعرف ) و يلزمه المقام للتعريف ، و ان لم يمكنه المقام دفعها إلى الحاكم ليعرفها من سهم المصالح ( فصل ) و هل يجب أخذها ؟ روى المزني أنه قال : لا أحب تركها .

و قال