جائزة للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن و يكون الميت كالحي الحاضر ، سواء أعقب القرآن بالدعاء أم جعل قراءته له أم لا فتعود منفعة القرآن إلى الميت في ذلك ، و لان الدعاء يلحقه و هو بعدها أقرب إلى الاجابة و أكثر بركة ، و لانه إذا جعل أجرة الحاصل بقراءة للميت فهو دعاء بحصول الاجر فينتفع به .
فقول الشافعي رضى الله عنه أن القراءة لا تحصل له محمول على ذلك .
و قد أفتى الشهاب الرملي بذلك و أفاده ولده شمس الدين في نهاية المحتاج قلت : و قد أجمع أهل العلم على أن القاري إذا قرأ ابتغاء المال و طلبا للنقود لا سيما في زماننا الذي عمت فيه حرفة القراءة ، و صاروا يتقاولون على القراءة و يتزيدون كما يتزيد المتبذلون من أهل الغناء و الفتنة فإنه لا ثواب له و قد يكون مأزورا آثما لانه لا يبتغى بالقرآن وجه الله ، و لم يقف عند عجائبه فيحرك به قلبه ، و كما يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله : الموعظة زكاة نصاب الاتعاظ و من لا نصاب عنده لا زكاة عليه ، ففاقد الاتعاظ بكتاب الله ليس عنده ما يمنحه غيره من الموعظة ( فرع ) قال أصحابنا : أعمال الحج معروفة فإذا علمها المتعاقدان عند الاجارة صحت الاجارة ، و ان جهلها أحدهما لم تصح بلا خلاف ، و ممن صرح به امام الحرمين و البغوى و المتولي ، و هل يشترط تعيين الميقات الذي يحرم منه الاجير ؟ نص الشافعي في الام و مختصر المزني أنه يشترط ، و نص في الاملاء أنه لا يشترط و للاصحاب أربع طرق ، أصحها و به قال أبو إسحاق المروزي و الاكثرون ، و وافق المصنفون على تصحيحه : فيه قولان أصحهما لا يشترط ، و يحمل على ميقات تلك البلدة في العادة الغالبة ، لان الاجارة تقع على حج شرعي ، و الحج الشرعي له ميقات معقود شرعا و غيرها فانصرف الاطلاق اليه ، و لانه لا فرق بين ما يقرره المتعاقدان و ما تقرر في الشرع أو العرف ، كما لو باع بثمن مطلق فإنه يحمل على ما تقرر في العرف ، و هو النقد الغالب و يكون كما لو قرراه .
و ممن نص على تصحيح هذا القول الشيخ أبو حامد في تعليقه و المحاملي و البندنيجى و الرافعي و آخرون .
و الثاني : يشترط لان الاحرام قد يكون من الميقات و فوقه و دونه ، و الغرض يختلف بذلك فوجب بيانه