في صدقات النساء ، فو الله لا يبلغني أحد زاد على مهر أزواج رسول الله صلى الله عليه و آله إلا جعلت الفضل في بيت المال ، فعرضت له إمرأة من قريش ، فقالت كتاب الله أولى أن يتبع ، إن الله يعطينا و يمنعنا ابن الخطاب ، فقال : أبن ، قالت : قال الله تعالى ( و آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) الاية .
فقال : فليضع الرجل ماله حيث شاء .
و فى رواية كل الناس أفقه من عمر ، فرجع عن ذلك ، و روى أنه رضى الله عنه تزوج أم كلثوم بنت على كرم الله وجهه و أصدقها أربعين ألف درهم .
و روى أن عبد الله بن عمر زوج بنات أخيه عبيد الله على صداق عشرة آلاف درهم ، و تزوج أنس رضى الله عنه إمرأة و أصدقها عشرة آلاف درهم ، و تزوج الحسن عليه السلام إمرأة و بعث إليها مائة جارية و مع كل جارية ألف درهم ، ثم طلقها و تزوجها رجل من بني تميم فأصدقها مائة ألف درهم ، و تزوج مصعب ابن الزبير بعائشة بنت طلحة و أصدقها مائة ألف درهم .
قال الشافعي رضى الله عنه : و الاقتصاد في المهر أحب إلى من المغالاة فيه لما روت عائشة ام المؤمنين عليها السلام ان النبي صلى الله عليه و سلم قال أعظم النكاح بركة اخفه مؤنة .
و روى ابن عباس رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه و آله قال خيرهن أيسرهن مهرا .
و روى سهل بن سنان ان النبي صلى الله عليه و سلم قال ايما رجل اصدق صداقا و نوى انه لا يؤديه لقى الله و هو زان ، و أيما رجل ادان دينارا و نوى ان لا يؤديه لقى الله و هو سارق .
و المستحب ان لا يزيد على خمسمأة درهم ، و هو صداق أزواج النبي صلى الله عليه و سلم و بناته عليهن سلام الله و رحمته لما روي عن عائشة قالت : كان صداق أزواج رسول الله صلى الله عليه و آله اثنا عشر أوقيه و نشأ قالت و النش نصف أوقيه ، و الاوقيه أربعون درهما .
( فرع ) و لو تواعدوا في السر على ان الصداق مائه ، و على انهم يظهرون للناس انه ألف كما يشيع ذلك في زماننا هذا فقد قال الشافعي رضى الله عنه في موضع : المهر مهر السر .
و قال في موضع : المهر مهر العلانية .
قال اصحابنا البغداديون ليست على قولين و إنما هى على حالين ، فالموضع الذي قال المهر مهر السر ، أراد إذا عقدوا النكاح أولا في العلانيه بألف ثم عقدوا ثانيا في السر بمائه