و فى إسناده عبد الملك بن حسين و هو ضعيف قال البيهقي : و المحفوظ أنه عن عامر عن الشعبي من قوله ، و قال مالك في الموطأ : و قال الزهرى مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاء و ا فإن قيل و لما ذا اختار المصنف أثرا موقوفا على ابن عباس مع وروده مرفوعا من حديث عبادة بن الصامت عند الدار قطنى و الطبراني ( أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئا ) قلنا في إسناده محمد بن سعيد المصلوب و هو كذاب تحرم الرواية عنه ، و الحرث بن نبهان و هو منكر الحديث و قول الزهرى الذي حكاه مالك روى معناه البيهقي عن أبى الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة .
أما الاحكام فإنه إذا ادعى على رجل قتلا ثبت فيه الدية على عاقلته ، فأقر بذلك فكذبه العاقلة كانت الدية في ماله لما قدمنا من الآثار عن ابن عباس و عمر و الزهري و أبى الزناد و اتفاق أهل المدينة ، و هو و ان لم يكن حجة عندنا إلا أنه لا مخالف لهم فيه فكان إجماعا ، و لأَنا لو قبلنا إقراره على العاقلة لم يؤمن أن يتواطأ مع من يقر له بقتل الخطأ ليدخل الضرر على العاقلة فلم يقبل إقراره .
فإن ضرب بطن إمرأة فأسقطت جنينا من ضربه فادعى ورثة الجنين أنه سقط حيا و مات من ضربته و صدقهم الجاني ، و قالت العاقلة بل سقط ميتا ، فالقول قولهم مع أيمانهم .
فإذا حلفوا لم يلزمهم أكثر من قدر الغرة ، و يجب تمام الدية في مال الجاني ، لانه وجبت باعترافه ، و هكذا لو أسقطت جنينا حيا و مات من الضرب فقال ورثة الجنين : كان ذكرا و صدقهم الجاني ، و قالت العاقلة بل كان أنثى فالقول قول العاقلة مع أيمانهم ، فإذا حلفوا لم يلزمهم الا دية إمرأة و وجب في مال الجاني تمام دية الرجل ، لانه وجب باعترافه ( فرع ) الخلفة من الابل هى الحامل و جمعها مخاض من لفظها ، كما تجمع المرأة على النساء و ربما جمعت على لفظها فقيل خلفات كما في كلام المصنف فإذا وجب على قاتل العمد الخلفات فأحضر ابلا ليدفعها .
و قال هن خلفات و قال الولى لسن بخلفات ، عرضت على أهل الخبرة بالابل ، فان قالوا هن حوامل كلف الولى أخذها .