مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 19 -صفحه : 455/ 201
نمايش فراداده

كيفية قتال من خرج على الامام

و قال ابن الصباغ : إذا سألوه أن ينظرهم مدة مديدة كشف الامام عن حالهم فإن كانوا إنما سألوا ذلك ليجتمعوا أو يأتيهم مدد عاجلهم بالقتال و لم ينظرهم .

و إن سألوا ليتفكروا و يعودوا إلى الطاعة أنظرهم لانه يجوز أن يلحقهم مدد في اليوم و اليومين و الثلاث كما يلحقهم فيما زاد على ذلك و كل موضع قلنا لا يجوز إنظارهم فبذلوا على الانظار ما لا لا يجوز إنطارهم ، لانه يأخذ المال على إقرارهم فيما لا يجوز له إقرارهم عليه ، و لان فيه إجراء صغار على المسلمين فلم يجز و إن بذلوا على الانظار رهائن منهم أو من أولادهم لم يجز قبول ذلك منهم لانهم ربما قويت شوكتهم على أهل العدل فهزموهم و أخذوا الرهائن ، و أن كان في أيديهم أسارى من أهل العدل فسألوا الكف عنهم على أن يطلقوا الاسارى من أهل العدل و أعطوا بذلك رهائن من أولادهم قبل الامام ذلك منهم و استظهر لاهل العدل ، فإن أطلق أهل البغى الاسارى الذين عندهم أطلق الامام رهائنهم و إن قتلوا من عندهم من الاسارى لم يقتل رهائنهم ، لانهم لا يقتلون بقتل غيرهم فإذا انقضت الحرب خلى رهائنهم ، و إن كان في أهل العدل ضعف عن قتالهم أخر الامام قتالهم إلا أن يكون بهم قوة ، لانه إذا قاتلهم مع الضعف لم يؤمن الهلاك على أهل العدل .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و لا يتبع في القتال مدبرهم ، و لا يذفف على جريحهم ، لما روى عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : يا ابن أم عبد ، ما حكم من بغى من أمتي ؟ فقلت الله و رسوله أعلم ، فقال لا يتبع مدبرهم و لا يجاز على جريحهم ، و لا يقتل أسيرهم و لا يقسم ، فيؤهم ) .

و عن على كرم الله وجهه أنه قال ، لا تجيزوا على جريح ، و لا تتبعوا مدبرا و عن أبى أمامة قال شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح و لا يطلبون موليا و لا يسلبون قتيلا .

و لان قتالهم للدفع و الرد إلى الطاعة دون القتل ، فلا يجوز فيه القصد إلى القتل من حاجة ، و ان حضر معهم من لا يقاتل ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يقصد بالقتل ، لان القصد من قتالهم كفهم ، و هذا قد كف نفسه