مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 20 -صفحه : 341/ 54
نمايش فراداده

قوله ( و ان قذف محصن . . ) قالت الحنابلة في الفروع : و من قذف محصن عزر ، لان الآية مفهومها أنه لا يجلد بقذف المحصن . قال ابن حزم في المراتب ، و اتفقوا أن الحر العاقل البالغ المسلم المكره إذا قذف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا لم يحد قط في زنا أو حرة بالغة عاقلة مسلمة عفيفة ملاعنة لم تحد في زنا قط بصريح الزنا أنه يلزمه ثمانون جلدة . قوله ( و ان قذف صغيرا أو مجنونا . . . ) قال مالك : إذا بلغت الصبية حتى توطأ فعلى قاذفها الحد ، و كذلك يجلد المجنون و قال أبو حنيفة و الشافعي و أصحابهما و الحسن بن حى لا حد على قاذف صغير و لا مجنون . قال ابن حزم : الصغار محصنون بمنع الله تعالى لهم من الزنا و بمنع أهليهم ، و كذلك المجانين ، و كذلك المجبوب و الرتقاء و القرناء و العنين ، و قد يكون كل هؤلاء محصنين بالعفة ، و أما البكر و المكرة فمحصنان بالعفة فإذا كل هؤلاء يدخلون في جملة المحصنات بمنع الفروج من الزنا فعلى قاذفهم الحد ، و لا سيما القائلون إن الحرية إحصان و كل حرة محصنة و إسقاط الحد عن قاذفهم خطأ محض لا إشكال فيه . قوله ( و إن قذف كافرا . . ) قال مالك : سواء كانت حرة أو أمة أو مسلمة أو كافرة يجب الحد ، و قال إبراهيم النخعي : لا حد عليه إذا كانت أم المقذوف أمة أو كتابية و هو قياس قول الشافعي . و قالت الحنفية شرائط الاحصان خمسة : العقل و البلوغ و الحرية و الاسلام و العفة عن الزنا فلا يجب الحد بقذف الصبي و المجنون و الرقيق و الكافر و من لا عفة له عن الزنا ، و قالوا إن الحد إنما وجب بالقذف دفعا لعار الزنا عن المقذوف و ما في الكافر من عار الكفر أعظم . قوله ( و ان قذف مملوكا ) قال أبو حنيفة و مالك و الاوزاعى و سفيان الثورى و عثمان البتى و الحسن بن حى و الشافعي و أصحابهم لا حد على قاذف العبد و الامة و قال الحسن البصري الزوج يلاعن الامة و ان قذفها و هي أمة جلد لانها إمرأته