مصباح الفقیه

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

جلد 3 -صفحه : 235/ 17
نمايش فراداده

لا زكوة على المقرض ولا في الدين حتى يقبضه

الاجماع عليه و حكى عن بعض العامة القول بالوجوب و المستند في ذلك ما رواه الشيخ ( ره ) في الموثق عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد و إن كان يدعه متعمد أو هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر من السنين و ما رواه الكليني بسند صحيح عن العلاء بن رزين عن سدير الصيرفي و هو ممدوح قال قلت لابي جعفر عليه السلام ما تقول في رجل له مال فأنطلق به فدفنه في موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه عن موضعه فأحتفر الموضع الذي ظن إن المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثم أنه أحتفر الموضع من جوانبه كلها فوقع على المال بعينه كيف يزكيه قال يزكيه لسنة واحدة لانه كان غائبا عنه و إن كان أحتبسه و يدل على إن ألامر للاستحباب قوله عليه السلام في صحيحة إبراهيم بن أبي محمود في الوديعة التي لا يصل مالكها إليها إذا أخذها ثم يحول عليه الحول يزكي انتهى و يدل عليه أيضا روايتا إسحاق بن عمار المتقدمتان الدالتان على اعتبار بقائه عنده بعد وصوله أليه حتى يحول الحول عليه و غير ذلك من الروايات الدالة على اعتبار بقاء النصاب تحت يده تمام الحول في وجوب الزكاة فما عن بعض متأخري المتأخرين من الميل أو القول بوجوب الزكاة لسنة واحدة ضعيف ثم أن مقتضى ظاهر عبارة المتن إن التزكية لسنة واحدة إنما تستحب إذا كانت مدة الضلال و الفقد ثلاث سنين فصاعدا و لكن في المدارك نقل عن العلامة في المنتهى إنه أطلق استحباب تزكية المغصوب و الضال مع العود لسنة واحدة ثم نفى البأس عنه و هو في محله لانه أوفق بإطلاق الموثقة المزبورة و أما خبر سدير فيحتمل قويا بل لعله الظاهر منه أن يكون المراد بالسنة الواحدة ألاولى كما وقع التنبيه عليه في عبارة شيخنا المرتضى ( ره ) المتقدمة أنفا فليتأمل و كذا لا تجب الزكاة في القرض حتى يرجع إلى صاحبه و يحول الحول عليه في يده لانتقاله إلى ملك المقترض بالقبض فتجب زكاته عليه لا على صاحب القرض كما عرفته فيما سبق و لو تبرع المقرض بألاخراج عن المقترض ففي المدارك قال الوجه ألاجزاء سواء أذن له المقترض في ذلك أم لا و به قطع في المنتهى قال لانه بمنزلة أداء الدين و يدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أستقرض ما لا فحال عليه الحول و هو عنده فقال إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه و إن كان لا يؤدي أدى المقترض و أعتبر الشهيد في الدروس و البيان في ألاجزاء أذن المقترض و الرواية مطلقة انتهى ما في المدارك .

أقول : أما تعليل ألاجزاء بأنه بمنزلة أداء الدين كما صدر عن العلامة و غير واحد ممن تأخر عنه فلا يخلو من نظر لان الدين حق مخصوص بمالكه يسقط بأبراء المالك و أستيفائه ذلك الحق من أي شخص يكون سواء رضى به المديون أم لا فأن رضا الدائن بكون ما وصل اليه عوضا عما يستحقه من المديون كأبراء ذمته كاف في سقوط حقه و فراغ ذمة المديون من توقفه على رضاه بل لا يبعد أن يقال بعدم اعتبار رضا الدائن أيضا إذا كان المدفوع اليه من جنس ما يستحقه فليس له ألامتناع من قبوله فيما إن أبذله باذل تبرعا و إن لا يخلو من تأمل و هذا بخلاف الزكاة فإنها ليست ملكا لاحد بالخصوص بل المستحقون مصرف لها فلا يترتب على قبض واحد منهم و قبوله و رضاه كأبرائه و إسقاطه أثر ما لم يكن ذلك بتعيين من له ولاية التعيين أي المالك أو من قام مقامه خصوصا على القول بتعلق الزكاة بالعين فلا يقاس التبرع بأداء الزكاة المتعلق بمال زيد على التبرع بوفاء الدين المتعلق بذمته الذي هو حق لخصوص الدائن لا يعقل بقائه بعد رضا الدائن بكون ما وصل أليه وفاء عنه و لو من جنسه أو بأقل من حقه بأي حيلة يكون و لو بفعل ألاجنبي أللهم إلا أن يدل عليه دليل تعبدي هذا مضافا إلى ما قد يقال بأن الزكاة من العبادات المتوقف سقوط التكليف بها على مباشرة المكلف و لو بألاستنابة أو التسبيب و فيه كلام يأتي في محله إن شاء الله و أما الصحيحة فهي بظاهرها قاصرة عن إفادة المدعي و دعوى انصرافها إلى صورة إذن المقترض و أشتراطه قابلة للمنع و كذا لا تجب الزكاة في الدين الذي لم يكن تأخيره من قبل صاحبه حتى يقضيه بلا خلاف فيه على الظاهر و يدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة أبن سنان لا صدقة على الدين و لا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك و موثقة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ليس في الدين زكاة قال لا و موثقة إسحاق بن عمار قال قلت لابي إبراهيم ( ع ) الدين عليه زكاة قال لا حتى يقبضه قلت فإذا قبضه أ يزكيه قال حتى يحول عليه الحول في يده و موثقة أبي بصير عن إبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل يكون نصف ماله عينا و نصفه دينا فتحل عليه الزكاة قال يزكي العين و يدع الدين قلت فأنه أقتضاه بعد ستة أشهر قال يزكيه حين أقتضاه و صحيحة إبراهيم بن محمود قال قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام الرجل يكون له الوديعة و الدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة قال إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي و موثقة سماعة قال سئلته عن الرجل يكون له الدين على الناس تجب فيه الزكاة قال ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه فإذا قبضه فعليه الزكاة و إن هو طال حبسه على الناس سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج فإذا هو خرج زكاه لعامه ذلك الحديث إلى غير ذلك من الروايات الدالة عليه و يؤيده أيضا ألاخبار الدالة على إن كلما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه و ربما يستفاد من خبر عبد الحميد بن سعد الاستحباب في المؤجل على الملي الثقة بعد القبض لكل ما مر به من السنين قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل ملي بحقه و ماله في ثقة يزكي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكيه إذا أخذه فقال لا بل يزكيه إذا أخذه قلت له لكم يزكيه قال قال الثلاث سنين و هو محمول على الاستحباب بشهادة غيره مما عرفت و يحتمل قويا أن يكون المقصود بالزكاة في هذه الرواية زكاة مال التجارة لا زكاة النقدين من حيث هي و الله العالم فأن كان تأخيره من جهة صاحبه فقيل كما عن السيد و الشيخين في المقنعة و الخلاف و المبسوط تجب الزكاة على مالكه و أختار في الحدائق أيضا ذلك و قيل لا و هذا القول على ما أدعاه في الجواهر هو المشهور شهرة عظيمة بل عليه إجماع المتأخرين و هو الاظهر و إن كان ألاول أحوط و أستدل في الحدائق للقول بالوجوب بموثقة زرارة عن أبي عبد الله إنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد و أن كان يدعه متعمدا و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة ما مر به من السنين و خبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقضيه و خبر عبد العزيز قال