مصباح الفقیه

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

جلد 3 -صفحه : 235/ 18
نمايش فراداده

وجوب الزكاة على الكافر واذا اسلم يقطت كغيرها

سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له دين قال كل دين يدعه و هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته و ما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاته و صحيحة أبي الصباح الكتاني عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى أو يعير فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته فقال يزكيه و لا يزكي ما عليه من الدين إنما الزكاة على صاحب المال و عن الفقة الرضوي أنه قال و إن غاب عنك مالك فليس عليك الزكاة إلا أن يرجع إليك و يحول عليه الحول و هو في يدك إلا أن يكون مالك على رجل متى أردت أخذت منه فعليك زكاته و لا يعارضها ألاخبار المتقدمة الدالة على إنه لا صدقة على الدين فإن مقتضى الجمع بينها و بين تلك ألاخبار ارتكاب التقييد في تلك ألاخبار بتخصيصها بما إذا لم تكن التأخير من قبل المالك كما هو الغالب و يرد على ألاستدلال بموثقة زرارة أنها بظاهرها أجنبية عن المدعي أما خبر الكتاني فهو بظاهره معارض للمعبترة المصرحة بأنه لا صدقة على الدين و لا يصح تخصيصه بالدين الذي يكون تأخيره من قبل صاحبه لان مورده النسبة الظاهرة في المؤجل الذي لا سلطنة للمالك على استيفائه مهما أراد و لا أقل من كون المؤجل من أظهر موارده الذي يكون صرف الرواية عنه أبعد من حملها على الاستحباب مع إن الغالب على الظن أنه المراد بالزكاة في هذه الرواية ككثير من أخبار الباب هي زكاة مال التجارة التي سيأتي الكلام فيها إن شاء الله و أما خبرا عمر بن يزيد و عبد العزيز فقد أجيب عنهما بضعف السند كعبارة الرضوي و ألاولى الجواب عنهما بالحمل على الاستحباب جمعا بينهما و بين خبر علي بن جعفر المروي عن كتابه و كتاب قرب الاسناد للحميري أنه سئل أخاه عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه و صاحبه هل عليه زكاة قال لا حتى يقبضه و يحول عليه الحول و هذه الرواية كما تراها نص في عدم الوجوب و قضية الجمع بينها و بين الخبرين المتقدمين و كذا عبارة الرضوي و غيرها بعد التسليم سندها أو دلالتها إنما هو حمل تلك ألاخبار على الاستحباب أو زكاة مال التجارة أو غيرها من المحامل هذا مع أن ارتكاب التأويل في تلك ألاخبار بالحمل على الاستحباب في حد ذاته أهون من ارتكاب التخصيص و التاويل في العمومات النافية للزكاة على الدين و غيرها من الروايات الظاهرة في اختصاص موجبات الزكاة بألاعيان الخارجية المندرجة تحت مسميات الاجناس الزكوية حقيقة كما لا يخفى على المتأمل و ربما يؤيد الاستحباب أيضا رواية على بن جعفر ألاخرى عن أخيه موسى ( ع ) قال ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه ثم إنا لو أوجبنا الزكاة في الدين لا تجه تخصيصه بما إذا كان من جنس النقدين دون ما إذا كان الدين نعما لانصراف ما دل على ثبوت الزكاة في الدين عن مثله و لان السوم شرط و حصوله مما في الذمة لا يصح أن يوصف بكونه سائما كي يتوجه عليه إن السائمة و المعلوفة قسمان من حيوان فكما يجوز أن يثبت نفس الحيوان في الذمة يجوز أن يثبت كل من قسيمه فيها فإن شرط تعلق الزكاة بألانعام صدور وصف السوم منها في تمام الحول لا اتصافها بكونها سائمة و لو في الذمة كما لا يخفى و الكافر يجب عليه الزكاة كغيرها من التكاليف الفرعية التي أستفيض نقل الاجماع في كتب الاصول و الفروع على كونه مكلفا بها لعموم أدلتها و خصوص قوله تعالى ويل للمشركين الذي لا يؤتون الزكاة و غيره و قد تقدم في مبحث غسل الجنابة من كتاب الطهارة مزيد توضيح و تحقيق لذلك فراجع لكن لا يصح منه أدائها لكونها من العبادات المشترطة بالقربة التي قد يظهر من كلماتهم التسالم على أشتراطها بألايمان كما ربما يشهد له النصوص المستفيضة إن لم تكن متواترة الدالة على اشتراط قبول ألاعمال بالولاية أ ان لم يوال الائمة ( عل ) فيكون أعماله بدلالتهم لم يكن له على الله شيء فيلزمه بطلان عمله و ألا يلزم استحقاق ألاجر عليه و هو خلاف صريح ألاخبار فليتأمل و علله في محكي المعبتر و غيره بأن نية القربة معتبرة فيها و هي لا تصح من الكافر و فيه أنه إن تم ففي مثل النواصب و الخوارج و غيرهم من الفرق المحكوم بكفرهم لانكار بعض الضروريات مع أعترافهم بالله تعالى و بوجوب الزكاة و كيف كان فإذا أسلم الكافر سقطت الزكاة عنه كما نص عليه واحد بل لم ينقل الخلاف فيه صريحا عن أحد نعم قد يلوح من المدارك الميل و القول بالخلاف فأنه بعد أن نقل عن المصنف في المعتبر و العلامة في جملة من كتبه التصريح بأن الزكاة تسقط عن الكافر بألاسلام و إن كان النصاب موجودا لقوله عليه السلام الاسلام يجب ما قبله قال ما لفظه و يجب التوقف في هذا الحكم لضعف الرواية المتضمنة للسقوط سندا و متنا و لما روي في عدة أخبار صحيحة من أن المخالف إذا أستبصر لا يجب عليه أعادة شيء من العبادات التي أوقعها في حال ضلالته سوى الزكاة فأنه لابد أن يؤديها و مع ثبوت هذا الفرق في المخالف يكون أجرائه في الكافر و بالجملة فالوجوب على الكافر متحقق فيجب بقائه تحت العهدة إلى أن يحصل ألامتثال أو يقوم على السقوط بألاسلام دليل يعتد به على إنه ربما لزم من هذا الحكم عدم وجوب الزكاة على الكافر كما في قضأ العبادات لامتناع أدائها في حال الكفر و سقوطها بألاسلام إلا أن يقال إن متعلق الوجوب إيصالها إلى الساعي و ما في معناه في حال الكفر و ينبغي التأمل في ذلك انتهى أقول أما المناقشة في سند مثل هذه الرواية المشهورة المتسالم على العمل بها بين الاصحاب فمما لا ينبغي الالتفات إليها بل و كذا في دلالتها فأن مثل الزكاة و الخمس و الكفارات و أشباهها من الحقوق الثابتة في الاسلام بمنزلة القدر المتيقن منها كما يؤيد ذلك بل يدل على أصل المدعى قضأ الضرورة بجريان سيرة النبي صلى الله عليه و آله و ألائمة ( عل ) القائمين مقامه على عدم مؤاخذة من دخل في الاسلام بشيء من هذه الحقوق بالنسبة ألى ألازمنة الماضية و أما المخالف الذي أستبصر فهو خارج عن مورد هذا الحكم فيجب عليه تدارك جميع ما فاته من التكاليف الثابتة في الاسلام مالية كان أم بدنية لكن ما أتى به منها على وفق مذهبه قبل أستبصاره ممضى شرعا منه عليه مما عدى الزكاة المصروفة في مصرفها على ما نطق به ألاخبار فهذا مما لا ربط له بالمقام و دعوى أن التفرقة بين الزكاة و غيرها في المخالف إنما هي باعتبار كونها متعلقة لحق الناس كما وقع في ألاخبار التصريح به فهذا يكشف عن أن الزكاة أيضا كسائر الحقوق المالية للغير الثابتة على الكافر التي قد يتأمل أو يمنع عن كونه مشمولة الحديث الجب مدفوعة بأن الحقوق المالية القابلة للتأمل أو المنع عن كونها مشمولة للنص إنما هي الحقوق الثابتة عليه لا بشرع الاسلام كرد ألامانات و الديون المستقرة في ذمته و إلا فقد أشرنا إلى أن الخمس و الزكاة و الكفارات و نظائرها من الحقوق المالية الناشئة من التكاليف المقررة في دين الاسلام من أظهر موارد الحديث