جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 2 -صفحه : 515/ 205
نمايش فراداده

فإذا روعيت هذه النسبة في حال القعود ، كان أكمل ركوع القاعد أن ينحني [ حتى ] ( 1 ) يحاذي وجهه مسجده ، و أدناه محاذاة وجهه ما قدام ركبتيه من الارض ، و الوجهان متقاربان . و الحاصل أن أصل الانحناء في الركوع لا بد منه ، و لما لم يكن تقديره ببلوغ الكفين الركبتين ، لبلوغهما من دون الانحناء تعين الرجوع إلى أمر آخر به تتحقق مشابهة الركوع جالسا إياه قائما ، فيرفع فخذيه عن الارض ، كما صرح به شيخنا في بعض كتبه ( 2 ) ، لتتحقق المشابهة المذكورة ، و لان ذلك كان واجبا في حال القيام . و الاصل بقاء ما كان ، و لا دليل على اختصاص وجوبه بحال القيام ، و ينحني بالغا إحدى الغايتين . فروع : أ : لا يعتبر في العجز عن القيام في الصلاة عدم قدرته على المشي بمقدارها ، لقول الباقر و الصادق عليهما السلام : " هو أعلم بنفسه " ( 3 ) ، و رواية سليمان المروزي ، عن الفقية : " المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار إلى الحال التي لا يقدر على المشي مقدار صلاته " ( 4 ) ، محمولة على مشي يقدر معه على القيام المعتبر ، جمعا بينها و بين غيرها ، و كأنه جرت على الغالب . ب : لو قدر على القيام ماشيا ، و عجز عنه مستقرا ، ففي ترجيح الجلوس مطمئنا نظر ، أقربه ذلك ، لان الطمأنينة أقرب إلى حال الصلاة من الاضطراب ، عرفا و شرعا . و الخشوع ، الذي هو روح العبادة ، بها يتحقق . ج : لو قدر القاعد على الانحناء إلى أقل مراتب ركوعه ، و عجز عن الزيادة عليه للسجود ، فهل له أن ينقص منه في حال الركوع ، ليتحقق الفرق بينه و بين السجود ؟ .


1 - هذه الزيارة وردت في " ن " .

2 - الدروس : 34 .

3 - الكافي 4 : 118 حديث 2 ، التهذيب 4 : 256 حديث 758 ، الاستبصار 2 : 114 حديث 371 ، و الرواية في المصادر عن الصادق ( ع ) .

4 - التهذيب 4 : 257 حديث 761 ، الاستبصار 2 : 114 حديث 373 .