جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 2 -صفحه : 515/ 206
نمايش فراداده

[ و يقعد كيف شاء لكن الافضل التربع قارئا ، و يثني الرجلين راكعا ، و التورك متشهدا ] فيه نظر ، ينشأ من وجوب ذلك حال الايماء ، مع وجوب الاتيان بمقدوره من الانحناء ، و من أن القادر على الركوع لا يجوز له الاخلال به ، لعجزه عن بعض واجبات السجود . و الفرق بين الحالتين العجز عن الركوع الحقيقي في ذلك الفرض بخلافه هنا ، و كأنه أقرب . د : لو قدر على أكمل ركوع القاعد من زيادة اقتصر على الاقل ، إيثارا للسجود بالزيادة ، تحصيلا للفرق . و تجويز شيخنا في الذكرى كلا من الامرين استبعادا للمنع من الركوع الكامل ( 1 ) ضعيف ، لوجوب الفرق ، و ثبوت التمكن منه . قوله : ( و يقعد كيف شاء لكن الافضل التربع قارئا ، و يثني الرجلين راكعا ، و التورك متشهدا ) . يدل على ذلك ما روي من ان النبي صلى الله عليه و آله لما صلى جالسا تربع . و عن أحدهما عليهما السلام قال : " كان أبي عليه السلام إذا صلى جالسا تربع ، فإذا ركع ثنى رجليه " ( 2 ) ، و المراد بالتربع هنا : أن ينصب فخذيه و ساقيه ، و هو أقرب إلى حال القيام من غيره من أنواع الجلوس ، باعتبار نصب المذكورات . و به يحصل الفرق بين بدل القيام و غيره ، محافظة على ما كان من الفرق بين القيام و الجلوس بحسب الممكن . و إنما قلنا : إنه أفضل لما روي عن الصادق عليه السلام : أنه سئل : أ يصلي الرجل و هو جالس متربعا ، و مبسوط الرجلين ؟ فقال : " لا بأس بذلك " ( 3 ) .


1 - الذكرى : 181 .

2 - الفقية 1 : 238 حديث 1049 ، التهذيب 2 : 171 حديث 679 .

3 - الفقية 1 : 238 حديث 1050 ، التهذيب 2 : 170 حديث 678 .