جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 3 -صفحه : 491/ 141
نمايش فراداده

[ و عدو و شبههما يسقط . و لو نذر أو أفسد و هو مغصوب قيل وجبت الاستنابة . و لو قيد النذر بالمشي وجب ، و يقف موضع العبور ، فان ركب طريقة قضاه ، و لو ركب البعض فكذلك على رأي . و لو عجز فان كان مطلقا توقع المكنة و إلا سقط على رأي . ] قوله : ( و لو نذر أو أفسد و هو معضوب قيل : وجبت الاستنابة ) ( 1 ) . فرض الافساد ظاهر الوقوع ، أما النذر فيشكل انعقاده ، لانه إذا نذر ما لا يستطيعه لا ينعقد لامتناعه . و لو نذر الاستئجار لم يكن للتوقف في وجوبه وجه ، و كيف كان فمتى تعذر عليه الحج بعد وجوبه وجب الاستئجار عنه على الاصح . قوله : ( و يقف موضع العبور ) . لرواية السكوني المتضمنة الامر بالوقوف إذا عبر نهرا ( 2 ) ، و قد عمل بها الشيخ ( 3 ) ، و جمع ( 4 ) ، و لا بأس بالعمل بها ، فلو أخل به لم يقدح في صحة الحج ، لعدم تناول النذر له ، نعم يأثم . قوله : ( و لو ركب البعض فكذلك على رأي ) . هذا هو الاصح ، لعدم الاتيان بالمنذور . قوله : ( و لو عجز إلى قوله : و إلا سقط على رأي ) . هذا هو الاصح ، لتعذر المنذور . و يستحب أن يحج راكبا ، و يسوق بدنة

1 - قاله الشيخ في المبسوط 1 : 299 ، و المحقق في الشرائع 1 : 230 .

2 - الكافي 7 : 455 حديث 6 ، الفقية 3 : 235 حديث 1113 ، التهذيب 5 : 478 حديث 1693 ، الاستبصار 4 : 50 حديث 171 .

3 - المبسوط 1 : 303 ، النهاية : 5 .

4 - منهم : المحقق في المختصر النافع 1 : 76 ، و الشهيد في اللعمة : 64 ، و السيوري في التنقيح الرائع 1 : 422 .