جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 3 -صفحه : 491/ 240
نمايش فراداده

[ و لو وجد بعدها قبل التلبس بالسبعة ذبحه استحبابا ، و السبعة إذا رجع إلى أهله ، فان أقام بمكة انتظر الاسبق من مضي شهر و وصول أصحابه بلده ثم صامها . و لو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي عنه وجوبا العشرة ] قوله : ( و لو وجده بعدها قبل التلبس بالسبعة ذبح استحبابا ) . أي : بعد الثلاثة قبل التلبس بالسبعة ، و ذلك حين حضور وقتها ، و هو بعد أيام التشريق ، فلا يرد التدافع في العبارة على تقدير الاحتمال الثاني ، من عود ضمير ( وجد ) ، فانه لو لا ذلك لزم من العبارة الاولى وجوب الذبح ، و من هذه العبارة استحبابه ، على تقدير أن يكون الوجدان بعد الثلاثة مطلقا وقت الذبح ، فان مقتضى هذه العبارة الاستحباب مطلقا و لو في يوم النحر ، لو لا القيد الذي قيدنا به . و على الاحتمال ، فالفرق بين ما لو صام من أول ذي الحجة ، و ما إذا صام يوم السابع و ما بعده ، أن الاول رخصة ، فيكون إجزاؤه مشروطا بعدم الوجدان وقت الذبح بخلاف الثاني ، و كيف كان فالأَصح الاستحباب مطلقا . و المراد بقوله : ( ذبحه استحبابا ) أنه يستحب له ضم الذبح إلى الصوم ، لا أنه يوقعه بنية الاستحباب ، كذا قيل . و فيه نظر ، لانه بعد الخروج من العهدة و براءة الذمة ، كيف يتحتم عليه الوجوب ؟ نعم يمكن أن يقال : يتخير . فان قيل : نية الوجوب لاجل سقوط السبعة التي بقيت ، فان الفعل الواجب لا يسقط بالمندوب . قلنا : التخير ثابت ، فان نوى الوجوب سقطت السبعة ، و إن لم ينوه لم تسقط فيأتي بها ، و يكون قد جمع بين الفعل و بدله ، فلا يتم ما ذكره من اعتبار نية الوجوب مطلقا . قوله : ( و لو مات من وجب عليه الصوم قبله ، صام الولي عنه وجوبا العشرة على رأي ، و إن لم يصل بلده ) .