[ فإذا تلبس بالاحرام و أحصر بعث ما ساقه ، و لو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه ، و بقي على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محله ، و هو منى يوم النحر إن كان حاجا ، و مكة بفناء الكعبة و إن كان معتمرا ، فإذا بلغ قصر و أحل من كل شيء إلا النساء . ] قوله : ( فإذا تلبس بالاحرام و أحصر ، بعث ما ساقه ) . المشهور بين الاصحاب الاكتفاء بالهدي الذي ساقه ( 1 ) ، و قال ابن بابويه ( 2 ) و ابن إدريس : يجب هدي آخر ( 3 ) ، و اختاره المصنف في المختلف ( 4 ) . و التفصيل السابق - بكون هدي السياق واجبا فيجب آخر غيره لتعدد السبب ، و مندوبا فيجزئ - قوي ، و من الواجب الهدي الذي أشعره أو قلده . قوله : ( فإذا بلغ قصر ، و أحل من كل شيء إلا النساء ) . أكثر العبارات فيها قصر ، و الظاهر أنه لا يتعين إلا في عمرة التمتع ، بل يتخير فيما عداه بين الحلق و التقصير ، و كذا أكثر العبارات فيها الاحلال من كل شيء إلا النساء . و في الدروس : لو كانت عمرة التمتع أحل من النساء أيضا ، إذ ليس فيها طواف النساء ( 5 ) ، و هو قوي متين . لكن الاخبار مطلقة بعدم حل النساء ، إلا بطوافهن من تفصيل ( 6 ) . ( و يمكن أن يحتج لذلك بأن عمرة التمتع دخلت في الحج ، فالشروع فيها شروع فيه ، فيتوقف انقطاع الارتباط به على طواف النساء . و فيه نظر ، لان الارتباط لا يقتضي منع إحرامه الذي هو فيه من النساء
1 - منهم : أبو الصلاح في الكافي في الفقة : 218 ، و الشيخ في المبسوط 1 : 335 . 2 - الفقية 2 : 305 . 3 - السرائر : 151 . 4 - المختلف : 317 . 5 - الدروس : 141 . 6 - الكافي 4 : 9 حديث 3 ، التهذيب 5 : 421 ، 423 حديث 1465 ، 1567 .