جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 3 -صفحه : 491/ 10
نمايش فراداده

[ الثالث : عدم قرار الملك ، فلو وهب له نصاب لم يجر في الحول الا بعد القبول و القبض ، و لو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة و القبول . و لو استقرض نصابا جرى في الحول حين القبض ، و لا تجري الغنيمة في الحول الا بعد القسمة ، و لا يكفي عزل الامام بغير قبض الغانم . و لو قبض أربع مائة اجرة المسكن حولين وجب عليه عند كل حول زكاة الجميع و إن كان في معرض التشطير ، و كذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخول ، فان طلقها أخذ الزوج النصف كملا ، و كان حق الفقراء عليها أجمع . و لو تلف النصف بتفريطها تعلق حق الساعي بالعين و ضمنت للزوج . تنبيه : إمكان الاداء شرط في الضمان ، فلو لم يتمكن المسلم من إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن . و لو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره ، و لو تمكن من الاداء بعد الحول و أهمل الاخراج ضمن . و الكافر و إن وجبت عليه لكنها تسقط عنه بعد اسلامه ، و لا يصح منه أداؤها قبله ، و يستأنف الحول حين الاسلام ، و لو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان . ] قوله : ( الثالث : عدم قرار الملك ) . محل كلام في العنوان . قوله : ( و لا يكفي عزل الامام ) . لان له الاعراض حينئذ ، نعم لو قبض الامام نيابة عنه صار مالكا حقيقة ، فيجري في الحول حينئذ .