[ و لو غصبه مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع في يده ففي الضمان على الغاصب نظر ، ] بقرينة تعرف مما سبق ، و لا تجئ فيه الاحتمالات السابقة ، لان قوله : فإنه يضمن القيمة ) يقتضي أن لا يكون التشبيه في ذلك الحكم ، بل في أصل استحقاق المالك تضمين الغاصب من تعيين المقدر ( 1 ) . قوله : ( و لو غصبه مرتدا أو سارقا فقتل ، أو قطع في يده ففي الضمان على الغاصب نظر ) . ينشأ : من سبق استحقاق القتل و القطع في يد السيد فلا يكون مضمونا على الغاصب ، و من أنه تجدد في يد الغاصب و ليس من لوازم الاستحقاق في يد السيد الوقوع ، فإذا تجدد في يد الغاصب التي هي محكوم بكونها يد ضمان وجب أن يكون مضمونا . و الظاهر أنه لا فرق بين الردة الفطرية و غيرها ، لانه لا يخرج بها عن كونه مملوكا لجواز ( 2 ) بيعه حينئذ ، و من الجائز أن لا يظفر به السلطان فيسلم من القتل ، و ما ذكره الشارح من الفرق ( 3 ) ظاهر . و بناء الحكم على أن الاعتقاد باق أم لا ظاهر ، لان القتل قد ثبت بصدور الاعتقاد الفاسد و لم يطرأ ما يزيله ، و الاعتقاد المتجدد بناء على عدم بقائه ليس هو السبب في القتل ، بل السبب ما مضى فلا يتم ما ذكره ، واني لا أجد القول بضمان الغاصب بذلك البعيد . و اختار المصنف في التذكرة ضمان الغاصب قيمة عبد مستحق للقتل أو يد مستحقة للقطع ( 4 ) ، و هذا هو التحقيق و الاصح .
1 - في " ق " : للقدر . 2 - في " م " : و لجواز . 3 - إيضاح الفوائد 2 : 182 . 4 - التذكرة 2 : 389 .