جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 8 -صفحه : 377/ 98
نمايش فراداده

[ فإن لم يإذن فالأَقرب البطلان إن كان الشراء بالعين أو في الذمة و ذكر المالك ، و إلا وقع للعامل مع علمه ، و في جاهل النسب أو الحكم اشكال . ] الانضاض ، استحق الاجرة قولا واحدا . و في هذا نظر ، لان استحقاق العامل الاجرة إنما هو في العمل المحسوب للمضاربة إذا فاتت الحصة ، و قد قرر المصنف أن هذا ليس من أعمال المضاربة ، بل هو خلاف مقتضاها ، فيكون توكيلا محضا ، و ليس من مقتضيات التوكيل ثبوت الاجرة للوكيل على عمل مقتضاها ، فكل من القولين مشكل . و الذي ينساق إليه النظر عدم استحقاق العامل شيئا إن لم يكن ذلك إحداثا لقول ثالث . و لقائل أن يقول : إن مقتضى القراض الاسترباح ، و هو حاصل بالبيع المذكور ، و لا نسلم أنه لا بد من قبول كل شراء للقراض ترتب البيع عليه و التقليب ، لان جواز الفسخ من العامل أو المالك ينافي ذلك ، و لانه لو عين زمان القراض بحيث لا يسع مع الشراء البيع ، يجب أن يكون فاسدا . و فيه منع ظاهر و لعل المنع من شرائه بدون الاذن للضرر المقارن له ، و هو التخسير ، لا لعدم تناول الاذن له . إذا عرفت ذلك فهنا أمران : الاول : على قول الشيخ لو كان المالك معسرا بقي قدر نصيب العامل رقيقا ، و على الثاني ينعتق الجميع و تبقى الاجرة على المالك إلى ميسرة . الثاني : على قول الشيخ لو لم يكن ربح لا شيء للعامل ، و على الثاني ذكر المصنف في التحرير ترددا في ثبوت الاجرة ( 1 ) ، و في ثبوتها بعد . قوله : ( و إن لم يأذن فالأَقرب البطلان إن كان الشراء بالعين أو في الذمة و ذكر المالك ، و إلا وقع للعامل مع علمه ) .

1 - تحرير الاحكام 1 : 277 .