جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 12 -صفحه : 507/ 11
نمايش فراداده

استحباب اختيار الولود البكر العفيفة الكريمة الاصل

[ و ينبغي أن يتخير الولود ، البكر العفيفة ، الكريمة الاصل . ] الثاني : على القول بأن النكاح مستحب ، فهل هو أفضل من التخلي للعبادة أم لا ؟ فيه قولان ، أصحهما و اختاره المصنف الاول ، لعموم الاوامر بفعله ، مع التأكيدات البليغة . مثل قوله تعالى : ( و أنكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) ( 1 ) . و قول الصادق عليه السلام : ( ركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب ) ( 2 ) و الحديث المذكور أولا . و ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( ما استفاد امرؤ فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة ، تسره إذا نظر إليها ، و تطيعه إذا أمرها ، و تحفظه إذا غاب عنها في نفسها و ماله ) ( 3 ) . و لان النكاح من مقدمات العبادة و مكملاتها ( 4 ) فهو بالنسبة إليها أصل ، مع أنه عبادة في نفسه . و يحتمل العدم ، لما يتضمن من القواطع و الشواغل و تحمل الحقوق . و جوابه : أن زيادة المشقة أحرى بزيادة الاجر . قوله : ( و ينبغي ان يتخير الولود البكر العفيفة الكريمة الاصل ) . المراد : أنه يستحب ذلك . روى الصدوق عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها و أقلهن

1 - النور : 32 .

2 - الكافي 5 : 328 حديث 1 ، الفقية 3 : 242 حديث 1146 ، التهذيب 7 : 239 حديث 1044 .

3 - الكافي 5 : 327 حديث 1 ، الفقية 3 : 246 حديث 1168 ، التهذيب 7 : 240 حديث 1047 .

4 - في " ض " : من مكملات العبادة و مقدماتها .