العظم ، أو رضاع يوم و ليلة ، أو التقدير بالعدد ، و هو خمس عشرة رضعة ، أو العشر على اختلاف القولين . و الاصل في ذلك ما رووه عن النبي صلى الله عليه و آله قال : ( الرضاع ما أنبت اللحم و شد العظم ) ( 1 ) . و روى الاصحاب عن الصادق عليه السلام أنه قال : ( لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و شد العظم ) ( 2 ) . و سأل عبد الله بن سنان الكاظم عليه السلام قال : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة و الرضعتان و الثلاث ؟ قال : ( لا ، إلا ما اشتد عليه العظم و نبت اللحم ) ( 3 ) . و عن الباقر عليه السلام : ( لا يحرم من الرضاع أقل من رضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة ) الحديث ( 4 ) . وهنا مباحث : أ : هذه التقادير الثلاثة أصول لورود النص بكل منها ، و قال في المبسوط : إن الاصل هو العدد و الباقيان إنما يعتبر ان عند عدم انضباطه ( 5 ) ، و هو اللائح من عبارة التذكرة حيث قال : الرضاع المحرم ما حصل به احد التقادير الثلاثة : إما رضاع يوم و ليلة لمن لم يضبط العدد إلى آخره ( 6 ) . و يمكن أن يقال لو جعل كل واحد من هذه التقديرات أصلا لزم عدم اعتبار العدد في حصول التحريم ، فانه لو فرض حصول رضاع ينبت اللحم و يشد العظم أو
1 - سنن أبي داود 2 : 222 حديث 2058 . 2 - الكافي 5 : 438 حديث 1 ، التهذيب 7 : 312 حديث 1293 ، الاستبصار 3 : 193 حديث 698 . 3 - الكافي 5 : 438 حديث 6 ، التهذيب 7 : 312 حديث 1295 ، الاستبصار 3 : 193 حديث 700 . 4 - التهذيب 7 : 315 حديث 1304 ، الاستبصار 3 : 192 حديث 696 . 5 - المبسوط 5 : 292 . 6 - التذكرة 2 : 620 .