رضاع يوم و ليلة و لم يبلغ العدد المذكور ، لثبت التحريم بدون ثبوت العدد ، فلا يكون العدد معتبرا ، و هو باطل ، فتعين حينئذ التأليف بالحمل الذي ذكره . و قد يجاب بإمكان التأليف بوجه آخر ، و هو أن يحمل اعتبار العدد على ما إذا لم يحصل رضاع يوم و ليلة على الوجه المعتبر و تخلل بين الرضعات تراخ استغنى الرضيع فيه بالطعام ، فلم يتحقق إنبات اللحم و شد العظم ، فانه لابد من حصول العدد كله ، و ليس بعيد هذا ، لان ظاهر النصوص أنه متى حصل رضاع يوم و ليلة تحقق التحريم و إن لم يبلغ العدد ، فيكون كل منهما أصلا برأسه . ب : المراد برضاع يوم و ليلة الرضاع الذي تقتضيه العادة في طول اليوم و الليلة من اعتبار عدد ، و أما ما أنبت اللحم و شد العظم فان الاصحاب لم يذكروا له حدا يرجع إليه فيه ، و يمكن اعتبار الرجوع فيه إلى قول طبيبين ( 1 ) عادلين عارفين بذلك ، و قد اختلفت الروايات في أن العشر رضعات تنبت اللحم و تشد العظم ، ففي بعضها أنها تنبت ( 2 ) ، و في بعضها لا ( 3 ) . ج : اختلف الاصحاب في عدد الرضاع المحرم ، فقال ابن الجنيد إن ما وقع عليه اسم الرضعة محرم ( 4 ) ، و قال المفيد ( 5 ) و التقي ( 6 ) و سلار ( 7 ) و ابن البراج ( 8 ) و أبو الصلاح ( 9 )
1 - لفظ اطبيبين ما لم يرد " ض " . 2 - التهذيب 7 : 314 و 315 حديث 1302 و 1303 و 1305 ، الاستبصار 3 : 194 و 196 حديث 702 و 703 و 709 . 3 - التهذيب 7 : 313 حديث 1298 و 1299 ، الاستبصار 3 : 195 حديث 704 و 705 . 4 - 5 - المقنعة : 77 . 6 - نقله عن التقي العلامة في المختلف : 518 . 7 - المراسم : 149 . 8 - المهذب 2 : 190 . 9 - الكافي في الفقة : 285 .