جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 12 -صفحه : 507/ 24
نمايش فراداده

فقال علي عليه السلام : و لم ذلك يا رسول الله ؟ قال إن الجن يكثرون غشيان نسائهم في أول ليلة من الهلال و ليلة النصف في آخره ، أما رأيت المجنون يصرع في أول الشهر و في وسطه و في آخره ) ( 1 ) . و قال عليه السلام : ( تكره الجنابة حين تصفر الشمس ، و حين تطلع و هي صفراء ) ( 2 ) . و سأل محمد بن العيص الصادق عليه السلام فقال : ا جامع و أنا عريان ؟ قال : ( لا ، و لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها ) ( 3 ) . و قال عليه السلام : ( لا تجامع في السفينة ) ( 4 ) . و قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( يكره أن يغشى الرجل المرأة و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فان فعل ذلك و خرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه ) ( 5 ) و تزول الكراهة بالغسل أو الوضوء . و يجوز أن يكرر الجماع مرات من غسل يتخللها ، لان النبي صلى الله عليه و آله كان يطوف على نسائه ثم يغتسل أخيرا ( 6 ) . و كان علي عليه السلام يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان ، لقول الله عز و جل ( احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) ( 7 )

1 - الكافي 5 : 499 حديث 3 ، التهذيب 7 : 413 حديث 1644 .

2 - الفقية 3 : 255 حديث 1209 .

3 - الفقية 3 : 255 حديث 1210 ، التهذيب 7 : 412 حديث 16 .

4 - الفقية 3 : 255 حديث 1211 ، التهذيب 7 : 412 حديث 1646 .

5 - الفقية 3 : 256 حديث 1212 ، التهذيب 7 : 412 حديث 1646 .

6 - سنن البيهقي 7 : 192 .

7 - البقرة : 187 .