[ أما النظر و اللمس بما يحرم على المالك و القبلة فلا ، و قيل : إنما تحرم على أب اللامس و الناظر و ابنه خاصة فيما يملكانه ، دون ام المنظورة و الملوسة و ابنتهما و اختهما ، و الاقرب الكراهية . و لا خلاف في انتفاء التحريم بما يحل لغير المالك ، كنظر الوجه و لمس الكف . ] و اعلم أن الاصح أيضا أن المزني بها محرمة على ابي الزاني و ابنه ، و الخلاف كما تقدم ، و يدل على ذلك الاجماع المركب ، فإن كل من أثبت التحريم في السابق أثبته هنا ، و من نفى ثم نفى هنا ، فالفرق احداث قول ثالث . و لظاهر قوله تعالى : ( و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) ( 1 ) ، و النكاح حقيقة لغوية في الوطء ، و النقل على خلاف الاصل . قوله : ( أما النظر و اللمس بما يحرم على المالك ، و القبلة ، فلا و قيل : إنما يحرم على أبي اللامس و الناظر و ابنه خاصة فيما يملكانه ، دون ام المنظورة أو الملموسة أو ابنتهما أو اختهما ، و الاقرب الكراهية . و لا خلاف في انتفاء التحريم بما يحل لغير المالك كنظر الوجه و لمس الكف ) . المراد ان النظر إلى ما يحرم على المالك النظر اليه و كذا اللمس ما يحرم على المالك لمسه و القبلة هل يثمر شيء من ذلك تحريم المصاهرة ؟ فيه اختلاف ، و تحريره بمباحث ، لان البحث في تحريم هذه : اما في المملوكة بالنسبة إلى أب المالك و ابنه ، أو بالنسبة إلى ام المرأة و بنتها و إن لم تكن مملوكة ، أو في الاجنبية : الاول : إذا ملك جارية و نظر أو لمس منها ما يحرم على المالك ، فهل تحرم على أبيه و ابنه ، فيه أقوال :
1 - النساء : 22 .