[ و لو قال : أتزوجك بلفظ المستقبل منشأ ، فقالت : زوجتك جاز على رأي . ] يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك فيها حاجة ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : هل عندك من شيء تصدقها إياه ؟ فقال : ما عندي إلا ازاري هذا ، فقال النبي صلى الله عليه و آله : إن أعطيتها إياه جلست و لا ازار لك ، فالتمس شيئا ، فقال : ما أجد شيئا ، فقال التمس و لو كان خاتما من حديد ، فلم يجد شيئا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله : هل معك من القرآن شيء ؟ فقال : نعم سورة كذا و سورة كذا و سماهما ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : زوجتكها بما معك من القرآن ( 1 ) . و هذا الخبر كما يدل على جواز إيقاع النكاح بلفظ الامر ، كذا يدل على جواز تقديم القبول ، إذ لم ينقل أنه بعد ذلك قبل . و فيه نظر ، لان عدم النقل لا يدل على العدم ، و من الجائز أن الراوي اقتصر على حكاية ما عدا القبول ، لعدم الاحتياج إلى حكايته ، و ليس في الخبر ما يدل على أنها صارت إمرأته باللفظ المذكور ، و لان عدم أعادة القبول يستلزم جواز تخلل الكلام الكثير الاجنبي بين الايجاب و القبول ، و عدم اعتبار الرضي بالايجاب في القبول فانه من المعلوم أنه لم يرد بزوجتها الرضي بتزويجه إياها على ما معه من القرآن . و الاصح عدم الجواز ، لان الامر صريح في الانشاء للنكاح ، و إنما هو حقيقة في طلب التزويج ، فلا يكفي لانشائه تزوجتها . و المراد بقول المصنف : ( و لو قصد بلفظ الامر الانشاء ) انشاء النكاح ، أي : و لو قصد بلفظ الامر انشاء نكاحها ، أي : قبول نكاحها و الرضا به . قوله : ( و لو قال : أتزوجك بلفظ المستقبل منشأ فقالت : زوجتك ، جاز على رأي ) .
1 - أنظر : سنن النسائي 5 : 113 ، سنن أبي داود 2 : 236 حديث 2111 ، سنن البيهقي 7 : 242 .