يكون لها زوج قد اصيب في عقله من بعد ما تزوجها أو عرض له جنون ، قال : " لها أن تنزع نفسها منه إذا شاءت " ( 1 ) ، و ترك الاستفصال دليل العموم . و لنا على عدم الثبوت في المرأة وجوب التمسك بلزوم العقد ، فإن استصحاب الحال حجة ، و لن يثبت كون ذلك موجبا للخيار ، و أكثر الاصحاب على خلافه ، و الاصل في جانبهم ، فوجب القول بنفيه . و لان الضرر اللازم بحدوث ذلك في الرجل منتف في المرأة ، لان للرجل طريقا إلى التخلص منها بالطلاق ، فلم يكن المقتضي للفسخ موجودا . فإن قيل : هذا منقوض بما إذا كان ذلك الجنون قبل العقد . قلنا : قد خرج هذا بالنص و الاجماع ، فيبقى ما عداه على أصل اللزوم . و محصل الخلاف هنا يرجع إلى شيئين : أحدهما : اشتراط ثبوت الخيار في تجدد جنون الرجل باستغراقه لاوقات الصلوات . و الثاني : ثبوت الخيار له بتجدد جنون المرأة . احتج المخالف على الاول باشتهار هذا الحكم بين الاصحاب ، و التصريح بكونه مرويا ، و بأن الضرر لا يكاد يتحقق بدونه ، فإنه إذا كان يعقل أوقات الصلوات فهو كغيره من العقلاء ، و ضعف ذلك ظاهر . و على الثاني بعموم قول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي : " إنما يرد النكاح من البرص و الجنون و الجذام و العفل " ( 2 ) ، و ذلك شامل لما قبل العقد و بعده . و الجواب منع الشمول بأن هذا ليس من ألفاظ العموم ، و ثبوت الرد في الجملة هامش ( 1 ) الفقية 3 : 338 حديث 1628 ، التهذيب 7 : 428 حديث 1708 .
(2) التهذيب 7 : 424 حديث 1293 ، الاستبصار 3 : 246 حديث 880 .