16 ( باب أنه إذا خيف تناثر جسد الميت ، أجزأ صب الماء عليه ان أمكن ، و إلا أجزأ تيممه ) 1745 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ان كان الميت مجدورا ( 1 ) أو محترقا فخشيت ان مسسته سقط من جلده شيء فلا تمسه ، و لكن صب عليه الماء صبا ، فان سقط منه شيء فاجمعه في اكفانه " .
الصدوق في المقنع مثله ( 2 ) ، و في الهداية ( 3 ) عن رسالة ابيه اليه : و المجدور و المحترق ان لم يمكن غسلهما صب عليهما الماء صبا ، يجمع ما سقط منهما في اكفانهما .
17 ( باب أن من وجب رجمه أو قتله قصاصا ، ينبغي له أن يغتسل و يتحنط و يلبس كفنه ، و يسقط ذلك بعد قتله ) 1746 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ان كان الميت مرجوما بدأ بغسله و تحنيطه و تكفينه ، ثم رجم بعد ذلك ، و كذلك القاتل إذا أريد قتله قودا " .
الباب 16 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 18 ، عنه في البحار ج 81 ص 291 ح 9 . 1 - الجدري : بضم الجيم و فتح الدال ، و الجدري بفتحهما لغتان : قروح تنفط عن الجلد ممتلئة ماء ثم تنفتح ، و صاحبها جدير مجدر ( مجمع البحرين جدر ج 3 ص 244 و لسان العرب ج 4 ص 120 ) . 2 - المقنع ص 19 . 3 - الهداية ص 25 . الباب 17 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 .