مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 2 -صفحه : 610/ 193
نمايش فراداده

29 - باب أنه يجوز للجنب والحايض تغسيل الميت ، ولمن غسله أن جامع قبل غسل المس ، واستحباب الوضوء في الموضعين ، جزاء غسل واحد

28 - باب عدم وجوب إعادة غسل الميت بخروج شئ منه بعده ، وجوب غسل النجاسة خاصة

غسلا واحدا يجزئ عنه لجنابته و لغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعا في حرمة واحدة .

28 ( باب عدم وجوب إعادة غسل الميت بخروج شيء منه بعده ، و وجوب غسل النجاسة خاصة ) 1783 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان خرج منه شيء بعد الغسل فلا تعد غسله ، و لكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى ان تضعه في لحده ، فان خرج منه شيء في لحده لم تغسل كفنه و لكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي ( 1 ) خرج منه و مددت احد الثوبين على الآخر " .

29 ( باب أنه يجوز للجنب و الحائض تغسيل ، الميت و لمن غسله أن يجامع قبل غسل المس ، و استحباب الوضوء في الموضعين ، و اجزاء غسل واحد ) 1784 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إذا أردت ان تغسل ميتا و أنت جنب فتوضأ للصلاة ( 1 ) ، ثم اغسله فإذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل ان تغتسل من غسله ، فتوضأ ثم جامع " .

الباب 28 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 17 .

1 - في نسخة : أصابه الشيء الذي ، منه ( قده ) .

الباب 29 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 17 ، عنه في البحار ج 81 ص 291 ح 9 .

1 - في المصدر : وضوء الصلاة .