غسلا واحدا يجزئ عنه لجنابته و لغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعا في حرمة واحدة .
28 ( باب عدم وجوب إعادة غسل الميت بخروج شيء منه بعده ، و وجوب غسل النجاسة خاصة ) 1783 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان خرج منه شيء بعد الغسل فلا تعد غسله ، و لكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى ان تضعه في لحده ، فان خرج منه شيء في لحده لم تغسل كفنه و لكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي ( 1 ) خرج منه و مددت احد الثوبين على الآخر " .
29 ( باب أنه يجوز للجنب و الحائض تغسيل ، الميت و لمن غسله أن يجامع قبل غسل المس ، و استحباب الوضوء في الموضعين ، و اجزاء غسل واحد ) 1784 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إذا أردت ان تغسل ميتا و أنت جنب فتوضأ للصلاة ( 1 ) ، ثم اغسله فإذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل ان تغتسل من غسله ، فتوضأ ثم جامع " .
الباب 28 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 17 . 1 - في نسخة : أصابه الشيء الذي ، منه ( قده ) . الباب 29 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 17 ، عنه في البحار ج 81 ص 291 ح 9 . 1 - في المصدر : وضوء الصلاة .