أبواب الكفن 1 ( باب عدم قطع الكفن الواجب و الندب ، و جملة من أحكامها ) 1802 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ثم يكفن بثلاث قطع ، و خمس ، و سبع ، فأما الثلاثة : فمئزر ، و عمامة ، و لفافة .
و الخمس : مئزر ، و قميص ، و عمامة ، و لفافتان " .
إلى ان قال ( عليه السلام ) : " و يكفن بثلاثة أثواب لفافة و قميص ، و إزار .
و ذكر ان عليا ( عليه السلام ) غسل النبي ( صلى الله عليه و آله ) في قميص و كفنه في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين ، وثوب حبرة يمنية " .
قال العالم : " و كتب أبي في وصيته : أن اكفنه في ثلاثة أثواب ، أحدها رداء له حبرة و كان يصلي فيه الجمعة ( 1 ) وثوب آخر ، و قميص ، فقلت لابي : لم تكتب ( 2 ) هذا ؟ فقال : اني أخاف ان يغلبك الناس ، يقولون : كفنه بأربعة أثواب أو خمسة ، فلا تقبل قولهم ، و عصبه ( 3 ) بعد بعمامة و ليس تعد العمامة من الكفن ، انما يعد ما ( 4 )
الباب 1 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 20 ، عنه في البحار ج 81 ص 317 ح 14 . 1 - في المصدر : يوم الجمعة . 2 - و فيه : يكتب . 3 - و فيه : و عصبته . 4 - في نسخة : مما ، منه " قده " .