متورما فأمر بأكفان له ، و كان فيه ثياب بيض ، قد أحرم فيه ، و قال : اجعلوه في أكفاني " .
5 ( باب كراهة تجمير الكفن ، و ان يطيب بغير الكافور و الذريرة كالمسك ، و اتباع الميت بالمجمرة ) 1821 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : و روي " انه لا يقرب الميت من الطيب شيئا ، و لا البخور الا ( 1 ) الكافور ، فان سبيله سبيل المحرم " .
و روي : " إطلاق المسك فوق الكفن ، و على الجنازة ( 2 ) ، لان في ذلك تكرمة الملائكة ، فما من مؤمن يقبض روحه الا تحضر عنده الملائكة .
إلى ان قال : اني أكره ان يتجمر و يتبع بالمجمرة ، و لكن يجمر الكفن " .
1822 / 2 الجعفريات : اخبرنا عبد الله بن محمد قال : اخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا ابي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ان يتبع الجنازة بمجمر " .
1823 / 3 دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) انه كان لا
الباب 5 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 20 ، عنه في البحار ج 81 ص 318 . 1 - في المصدر : و لا . 2 - و فيه : " فوق الجنازة " بدلا من " فوق الكفن و على الجنازة " . 2 الجعفريات ص 205 . 3 دعائم الاسلام ج 1 ص 231 ، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34 .