يرى بالمسك في الحنوط بأسا .
1824 / 4 و عنه ( عليه السلام ) قال : " لا يحنط الميت بزعفران ، و لا ورس ، و كان لا يرى بتجمير الميت بأسا و تجمير ( 1 ) كفنه ، و الموضع الذي يغسل فيه و يكفن " .
1825 / 5 و عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : انه كره ان يتبع الميت بمجمرة ، و لكن يجمر الكفن .
6 ( باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميت ) 1826 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ثم تضعه في أكفانه ، و اجعل معه جريدتين : احداهما عند ترقوته ( 1 ) تلصقها بجلده ، ثم تمد عليه قميصه ، و الاخرى عند وركه " .
1827 / 2 كتاب محمد بن المثنى : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي ، عن عمر بن حنظلة ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) : " ان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) مر على قبر قيس بن فهد
4 المصدر السابق ج 1 ص 231 . 1 - المصدر : و يجمر ، المجمر و المجمرة : التي يوضع فيها الجمر مع الدخنة . و قال أبو حنيفة : المجمر نفس العود ، و استجمر بالمجمر : إذا تبخر بالعود . ( لسان العرب جمر ج 4 ص 144 ) . 5 المصدر السابق ج 1 ص 231 . الباب 6 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 17 ، عنه في البحار ج 81 ص 316 ح 14 . 1 - الترقوة . هي عظم وصل بين ثغرة النحر و العاتق من الجانبين ، و جمعها التراقي ( لسان العرب ترق ج 10 ص 32 ) . 2 كتاب محمد بن المثنى ص 87 ، عنه في البحار ج 81 ص 338 ح 38 .