تغرب ، و في كل حين ، انما هو استغفار " .
قال : و روينا عن أهل البيت ( عليهم السلام ) ، في القول و الدعاء في صلاة الجنائز ، وجوها يكثر عددها ، فدل ذلك على ان ليس فيها شيء موقت .
1935 / 3 الصدوق في الهداية : قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت ، الصلاة على الجنازة ، و القنوت " .
الخبر .
8 ( باب أنه ليس في صلاة الجنازة ركوع و لا سجود ) 1936 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و قد أكره ان يتوضأ إنسان عمدا للجنازة ، لانه ليس بالصلاة ، انما هو التكبير ، و الصلاة هي التي فيها الركوع و السجود " .
قلت : اي يتوضأ بقصد الوجوب ، لقوله ( عليه السلام ) قبيله : " و ان كنت جنبا ، و تقدمت للصلاة عليها ، فتيمم أو توضأ وصل عليها ، و قد أكره " ، الخ ، فالمراد بالكراهة : الحرمة .
9 ( باب أنه لا تسليم في صلاة الجنازة ) 1937 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لا تسليم ، لان الصلاة على
3 الهداية ص 40 ، عنه في البحار ج 81 ص 395 ح 62 . الباب 8 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 354 . الباب 9 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 20 ، عنه في البحار ج 81 ص 354 .