الميت انما هو دعاء ، و تسبيح ، و استغفار " .
و في موضع آخر : " و لا تسلم " ، و في موضع آخر : " و ليس فيها التسليم " .
1938 / 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، ( عليهما السلام ) انه قال : " فإذا فرغت ( 1 ) من الصلاة على الميت انصرفت بتسليم " .
قلت : قد ذكر الشيخ في الاصل ( 2 ) وجوها لما دل على لزوم التسليم فيها ، أحسنها في هذا الخبر ، الوجه الاخير منها ، و هو كونه سنة خارجة عن صلاة الجنازة ، لما يأتي في العشرة من استحباب التسليم عند المفارقة .
10 ( باب استحباب رفع اليدين في كل تكبيرة من صلاة الجنازة ) 1939 / 1 دعائم الاسلام : عن ابي جعفر محمد بن علي ( 1 ) ، ( عليهما السلام ) ، أنه كان يرفع يديه بالتكبير على الجنائز ، و يكبر عليها خمسا .
1940 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ارفع يديك بالتكبير الاول ،
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 237 . 1 - في المصدر : انصرفت . 2 - الوسائل ج 2 ص 785 ذيل حديث 5 . الباب 10 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 236 باختنلاف يسير في لفظه ، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24 . 1 - في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، 20 عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23 .