مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 2 -صفحه : 610/ 269
نمايش فراداده

10 - باب استحباب رفع اليدين في كل تكبيرة من صلاة الجنازة

الميت انما هو دعاء ، و تسبيح ، و استغفار " .

و في موضع آخر : " و لا تسلم " ، و في موضع آخر : " و ليس فيها التسليم " .

1938 / 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، ( عليهما السلام ) انه قال : " فإذا فرغت ( 1 ) من الصلاة على الميت انصرفت بتسليم " .

قلت : قد ذكر الشيخ في الاصل ( 2 ) وجوها لما دل على لزوم التسليم فيها ، أحسنها في هذا الخبر ، الوجه الاخير منها ، و هو كونه سنة خارجة عن صلاة الجنازة ، لما يأتي في العشرة من استحباب التسليم عند المفارقة .

10 ( باب استحباب رفع اليدين في كل تكبيرة من صلاة الجنازة ) 1939 / 1 دعائم الاسلام : عن ابي جعفر محمد بن علي ( 1 ) ، ( عليهما السلام ) ، أنه كان يرفع يديه بالتكبير على الجنائز ، و يكبر عليها خمسا .

1940 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ارفع يديك بالتكبير الاول ،

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 237 .

1 - في المصدر : انصرفت .

2 - الوسائل ج 2 ص 785 ذيل حديث 5 .

الباب 10 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 236 باختنلاف يسير في لفظه ، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24 .

1 - في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، 20 عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23 .