الجنازة من يقدمه ولي الميت ، و إذا كان في القوم رجل من بني هاشم ، فهو احق بالصلاة عليه ، إذا قدمه ولي الميت ، فان تقدم من ان يقدمه الولي فهو غاصب .
22 ( باب أن الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها ، حتى الاخ و الولد و الاب ) 1969 / 1 الصدوق في الخصال : عن احمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن ابي عبد الله محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن ابيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت ابا جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول : " احق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها " .
1970 / 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه سئل عن رجل توفيت إمرأته ، أ يصلي عليها ؟ قال : " عصبتها أولى بذلك منه " .
قلت " .
حمل الشيخ ما دل على ذلك ، على التقية لموافقته للعامة ، و هو في محله
الباب 22 1 الخصال ج 2 ص 587 . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 235 .