صل على الجنازة " .
قلت : و رواه الحميري في قرب الاسناد ( 2 ) هكذا ، و أما في التهذيب ( 3 ) فنقله هكذا : أ تصلح أولا ؟ قال : " لا صلاة في وقت صلاة " و قال : " إذا وجبت الشمس " .
الخ .
و الشيخ ( 4 ) لم يتفطن لهذا الاختلاف فقال بعد نقل ما عن التهذيب : و رواه الحميرى .
الخ .
قال في البحار ( 5 ) : و لعله سقط الاستثناء من الشيخ أو من النساخ ، و على تقديره فلعل المعنى : ان الصلاة على الجنازة انما تكره إذا كان وقت صلاة ، و عند احمرار الشمس لم يدخل وقت الصلاة بعد فلا بأس فيها ، و يكون قوله : " إذا وجبت الشمس " بيانا لحكم آخر ، و يحتمل أن يكون المراد بوقت الصلاة : قرب وقتها ، فيكون محمولا على التقية أيضا انتهى .
28 ( باب أنه تجزي صلاة واحدة على جنائز متعددة جملة ، و ما يستحب من ترتيبهم في الوضع ) 1980 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا اجتمعت جنازة رجل
2 - قرب الاسناد ص 99 ، عنه في البحار ج 81 ص 386 ح 49 . 3 - التهذيب ج 3 ص 320 ح 996 . 4 - الحر العاملي في الوسائل ج 2 ص 808 ح 3 عن التهذيب . 5 - البحار ج 81 ص 386 . الباب 28 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 353 ح 23 .