مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 2 -صفحه : 610/ 6
نمايش فراداده

2 - باب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة وحكم كل واحد منها

قضأ تلك الصلاة ، و ما ضيعت ( 2 ) بعدها " .

1250 / 5 القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) قال في حديث : " و إذا اغتسلت من حيضها كفر لها كل ذنب ، و لم يكتب لها خطيئة إلى الحيضة الاخرى " .

2 ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة و حكم كل واحد منها ) 1251 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : و ان افتضها زوجها و لم يرق ( 1 ) دمها ، و لا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة ، فعليها ان تدخل قطنة فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة و ان خرجت منغمسة فهو من الحيض .

و اعلم ان دم العذرة لا يجوز الشفرتين .

الصدوق في المقنع : مثله ( 2 ) .

2 - و فيه : ضيعته 5 لب اللباب : مخطوط .

الباب 2 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، و البحار ج 81 ص 93 ح 12 .

1 - رقأ الدمع و الدم : إذا سكن و انقطع ( النهاية ج 2 ص 248 ) و جاء هنا عى تسهيل الهمزة .

2 - المقنع ص 17 .