18 ( باب استحباب غسل الاحرام ) 2611 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا بلغت الميقات فاغتسل ، أو توضأ و البس ثيابك .
" الخ .
و قال ( 1 ) ( عليه السلام ) : " الغسل ثلاثة و عشرون ، من الجنابة و الاحرام " ، الخبر .
19 ( باب استحباب غسل المولود ) 2612 / 1 الصدوق في الخصال : في حديث الاربعمائة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " اغسلوا صبيانكم من الغمر ( 1 ) فإن الشياطين تشم الغمر فيفزع الصبي في رقاده ، و يتأذي به الكاتبان " .
قلت : ذكرنا الخبر تبعا للاصل ، و الظاهر أن المراد : غسل فم الصبي و يده من غمر الطعام و غيره مما باشره بيده و بقي فيها قذارة منه فلا ربط له بعنوان الباب ، و استظهار استحباب غسل تمام بدنه منه ، مع أن الظاهر من الصبي في الخبر هو الذي بلغ حد الاكل لا الذي ولد من حينه .
الباب 18 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 . 1 - نفس المصدر ص 4 . الباب 19 1 الخصال ص 632 ح 10 . 1 - الغمر بالتحريك : السهك و ريح اللحم و ما يعلق باليد من دسمه ( لسان العرب غمر ج 5 ص 32 ) .