مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 2 -صفحه : 610/ 554
نمايش فراداده

4 - باب نجاسة البول والغائط من الانسان ، ومن كل ما لا يؤكل لحمه ، إذا كان له نفس سائلة

2709 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و نروي أن ( 1 ) قليل البول ، و الغائط ، و الجنابة و كثيرها سواء ، لا بد من غسله إذا علم به ، فإذا لم يعلم به أصابه أم ( 2 ) لم يصيبه رش على موضع الشك الماء ، فإن تيقن أن في ثوبه نجاسة و لم يعلم في أي موضع على الثوب ، غسل كله " .

4 ( باب نجاسة البول و الغائط من الانسان ، و من كل ما لا يؤكل لحمه ، إذا كان له نفس سائلة ) 2710 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) بعد الخبر المتقدم : " و نروي ان بول ما لا يجوز أكله ، في النجاسة ذلك حكمه " .

2711 / 2 دعائم الاسلام : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن خرء الفأر يكون في الدقيق ، قال : " ان علم به أخرج منه ( 1 ) ، و ان لم يعلم ( 2 ) فلا بأس به " .

2712 / 3 ابن شهر آشوب في المناقب : عن عبد الرحمن بن أبي ليلي .

قال : كنا جلوسا عند النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، اذ أقبل الحسين ( عليه السلام ) ، فجعل ينزو على ظهر النبي ( صلى الله عليه و آله )

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .

1 - " أن " ليست في المصدر .

2 - في المصدر : أو .

الباب 4 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 122 ، عنه في البحار ج 80 ص 110 ح 15 .

1 - " منه " ليس في المصدر .

2 - في المصدر زيادة : به .

3 المناقب لا بن شهر آشوب ج 4 ص 71 .