7 ( باب طهارة عرق جميع الدواب و أبدانها و ما يخرج من مناخرها و افواهها إلا الكلب و الخنزير ) 2723 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : سألت العالم ( عليه السلام ) عما يخرج من منخري الدابة إذا نخرت فأصاب ثوب الرجل قال : " لا بأس ، ليس عليك ان تغسل " .
2724 / 2 الصدوق في الهداية : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " كل شيء يجتر فسؤره حلال و لعابه حلال " .
8 ( باب نجاسة الكلب و لو سلوقيا ) 2725 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ان وقع كلب في الماء أو شرب منه اهريق الماء و غسل الانآء " الخبر .
المقنع مثله ( 1 ) .
9 ( باب نجاسة الخنزير ) 2726 / 1 دعائم الاسلام : و رخصوا ( صلوات الله عليهم ) في مس النجاسة يصيب الثوب و الجسد ( 1 ) إذا لم يعلق بهما شيء منها كالعذرة
الباب 7 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : لم نجده ، و عنه في البحار ج 80 ص 72 ح 2 . 2 الهداية ص 13 . الباب 8 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 80 ص 54 ح 3 . 1 - المقنع ص 12 . الباب 9 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 117 ، عنه في البحار ج 80 ص 128 ح 4 . 1 - في المصدر : النجاسة اليابسة الثوب و الجسد .