مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 2 -صفحه : 610/ 606
نمايش فراداده

53 - باب طهارة الحديد

رشحا أقل من مقدار درهم ، جازت الصلاة فيه ، و ما كان أكثر من درهم غسل " .

53 ( باب طهارة الحديد ) 2866 / 1 تقدم عن الجعفريات بالاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن رجل قلم أظفاره و أخذ شاربه و حلق رأسه بعد الوضوء .

فقال ( عليه السلام ) : " لا بأس ، لم يزده ذلك إلا طهارة " .

2867 / 2 كتاب درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن جز الشعر و تقليم الاظافير ، فقال ( عليه السلام ) : " لم يزده ذلك إلا طهورا " .

2868 / 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين و الباقر و الصادق ( عليهم السلام ) أنهم لم يروا أي : الوضوء من الحجامة إلى أن قال : و لا في قص الاظفار ، و لا أخذ الشارب ، و لا حلق الرأس و إذا مس جلدك ( 1 ) الماء فحسن .

2869 / 4 و عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن الصلاة في السيف ، فقال : " السيف في الصلاة كالرداء " .

الباب 53 1 الجعفريات ص 19 و تقدم في الباب 34 ح 1 .

2 كتاب درست بن أبي منصور ص 166 .

3 دعائم الاسلام ج 1 ص 101 ، ص 102 و عنه في البحار ج 80 ص 227 ح 22 .

1 - في المصدر : و ان أمس ذلك .

4 دعائم الاسلام ج 1 ص 177 .