مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 7 -صفحه : 556/ 133
نمايش فراداده

2 - باب عدم وجوب الفطرة على الفقير ، وهو من لا يملك كفاية سنته

محمد .

.

إلى آخر السند ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : و ذكر مثله .

[ 7844 ] 4 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الفطرة واجبة على كل مسلم ، فمن لم يخرجها خيف عليه الفوت ، فقيل له ، و ما الفوت ؟ قال : الموت " .

[ 7845 ] 5 - عوالي اللآلي : عن ابن عباس ، قال : فرض رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، زكاة الفطرة طهرة للصيام من اللغو و الرفث ، و طعمة للمساكين ، فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، و من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات .

2 - ( باب عدم وجوب الفطرة على الفقير ، و هو من لا يملك كفاية سنته ) [ 7846 ] 1 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من حلت له الفطرة لم تحل عليه " .

[ 7847 ] 2 - و في المقنع : و ليس على من يأخذ الزكاة صدقة الفطرة .

4 - الهداية ص 52 .

5 - عوالي اللآلي ج 1 ص 177 ح 221 .

الباب 2 1 - الهداية ص 52 2 - المقنع ص 67 .