مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 7 -صفحه : 556/ 314
نمايش فراداده

2 - ( باب وجوب إمساك الصائم ، عن الكذب على الله و على رسوله و على الائمة ( عليهم السلام ) ، و عن الغيبة ، و حكم القضاء لو فعل ) [ 8292 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و أدنى ما يتم به فرض الصوم العزيمة ، و هي النية ، و ترك الكذب على الله و على رسوله ، ثم ترك الاكل و الشرب ، و النكاح ، و الارتماس في الماء " .

و روي ( 1 ) : " أن الغيبة تفطر الصائم " .

و روي ( 2 ) : " اجتنبوا الغيبة ( 3 ) و احذورا النميمة ، فإنهما يفطران الصائم " .

[ 8293 ] 2 - جامع الاخبار : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " من اغتاب مسلما أو مسلمة ، لم يقبل الله تعالى صلاته و لا صيامه ، أربعين يوما و ليلة ، إلا أن يغفر له صاحبه " و عنه ( صلى الله عليه و آله ) قال : " من اغتاب مسلما في شهر رمضان ، لم يؤجر على صيامه " .

[ 8294 ] 3 - الصدوق في المقنع : و اجتنب في صومك خمسة أشياء تفطرك : الاكل ، و الشرب ، و الجماع ، و الارتماس [ في الماء ] ( 1 ) و الكذب على

الباب 2 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .

1 - نفس المصدر ص 24 .

2 - نفس المصدر ص 24 .

3 - في المصدر : غيبة المؤمن .

2 - جامع الاخبار ص 171 .

3 - المقنع ص 60 .

1 - أثبتناه من المصدر .