[ 7581 ] 4 - الشيخ المفيد في الاختصاص : عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : " ما من عبد ( 1 ) ضيع حقا ، إلا أعطي في باطل مثله ( 2 ) " الخبر .
7 - ( باب ما يتأكد استحقاقه من الحقوق في المال سوى الزكاة ، و جملة من أحكامها ) [ 7582 ] 1 - الصدوق في الهداية : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز و جل : ( و في أموالهم حق معلوم للسائل و المحروم ) ( 1 ) قال : " هذا شيء سوى الزكاة ، و هو شيء يجب أن يفرضه على نفسه ، كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة " .
[ 7583 ] 2 - و عنه ( عليه السلام ) : أنه سئل عن قول الله عز و جل : ( و يمنعون الماعون ) ( 1 ) قال : " القرض تقرضه ، و المعروف تصنعه ، و متاع البيت تعيره " .
[ 7584 ] 3 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مروان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، أنه سأله رجل في الحجر عن أشياء - إلى أن قال - : فأخبرني عن قوله : ( و في أموالهم
4 - الاختصاص ص 242 .
1 - في المصدر : مؤمن .
2 - في المصدر : مثليه .
الباب 7 1 - الهداية ص 44 .
1 - المعارج 70 : 24 ، 25 .
2 - الهداية ص 44 .
1 - الماعون 107 : 7 .
3 - تفسير العياشي ج 1 ص 30 ح 5 .