مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 7 -صفحه : 556/ 34
نمايش فراداده

حق معلوم " ( 1 ) ما هذا الحق المعلوم ؟ قال : " هو الشيء يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة ، فيكون للنائبه و الصلة ، قال : صدقت قال : فعجب أبي من قوله ( صدقت ) قال : ثم قام الرجل فقال : أبي علي بالرجل ، قال : فطلبته فلم أجده " .

[ 7585 ] 4 - و عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال : " أن الله فرض للفقراء في أموال الاغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها ( 1 ) ، و بها حقنوا دماءهم ، و بها سموا مسلمين ، و لكن الله فرض في الاموال حقوقا الزكاة ، و قد قال الله تعالى : ( و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانية ) ( 2 ) " .

[ 7586 ] 5 - علي بن إبراهيم في تفسيره : في سياق قصة أبي ذر مع عثمان - إلى أن قال - فنظر عثمان إلى كعب الاحبار فقال : يا أبا إسحاق ما تقول في رجل أدى زكاة ماله المفروضة ، هل يجب عليه فيما بعد ذلك فيه شيء ؟ فقال : لو اتخذ لبنة من ذهب و لبنة من فضة ، ما وجب عليه شيء ، فرفع أبو ذر عصاه فضرب به رأس كعب ، ثم قال له : يا ابن اليهودية الكافرة ، ما أنت و النظر في أحكام المسلمين ؟ ! قول الله أصدق من قولك ، حيث قال : ( الذين يكنزون الذهب و الفضة ) ( 1 ) الآية .

1 - المعاررج 70 : 24 .

4 - تفسير العياشي ج 2 ص 230 ح 29 .

1 - في المصدر زيادة : و هي الزكاة .

2 - إبراهيم 14 : 31 .

5 - تفسير القمي ج 1 ص 52 .

1 - التوبة 9 : 34 .