26 - ( باب أنه يجوز للصائم ، أن يذوق الطعام و المرق ، و يأخذ الماء بفيه ، من أن يزدرد من ذلك شيئا ، و يكره مع عدم الحاجة ، و يبصق إذا فعل ثلاثا ) [ 8359 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لا بأس للصائم أن يذوق القدر بطرف لسانه " .
و قال في موضع آخر ( 1 ) : " و لا بأس أن يذوق الطباخ المرقة و هو صائم ، بطرف لسانه ، من أن يبتلعه " .
[ 8360 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " الصائم يمضغ العلك ، و يذوق الخل و المرقة و الطعام ، و يمضغه للطفل ، و لا شيء عليه ( في ذلك ، ما لم ) ( 1 ) يصل شيء منه إلى حلقه " .
[ 8361 ] 3 - الصدوق في المقنع : و لا بأس أن يذوق المرق إذا كان طباخا ، ليعرف حلوه من حامضه ، و يمضغ العلك ، و يصب الدواء في أذنه .
27 - ( باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي ، و زق الطائر و الفرخ ، من ابتلاع ) [ 8362 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
الباب 26 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 24 . 1 - نفس المصدر ص 25 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 275 . 1 - في المصدر : في ذلك كله إلا أن . 3 - المقنع ص 60 . الباب 27 1 - الجعفريات ص 62 .