قال : " من رأى أن الشمس قد غربت فأفطر ، و ذلك في شهر رمضان ، ثم تبين له بعد ذلك انها لم تغب ، فلا شيء عليه " .
36 - ( باب أن وقت الافطار هو ذهاب الحمرة المشرقية ، فلا يجوز قبله ) [ 8383 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) ، بإجماع فيما علمناه من الرواة عنهم ، أن دخول الليل الذي يحل ( الفطر للصائم ) ( 1 ) ، هو غياب الشمس في أفق المغرب ، بلا حائل دونها يسترها ، من جبل ، أو حائط ، و لا ( 2 ) ذلك ، فإذا غاب القرص في الافق ، فقد دخل الليل ، وحل الفطر .
[ 8384 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و أحل لك الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم ، و هي تطلع مع غروب الشمس " و قال ( عليه السلام ) في موضع آخر : " فأول وقت الصيام وقت الفجر ، و آخره هو الليل ، طلوع ثلاثة كواكب لا ترى مع الشمس ، و ذهاب ( الحمرة من المشرق ) ( 1 ) ، و في وجود ( 2 ) سواد المحاجن " .
[ 8385 ] 3 - الصدوق في المقنع : أعلم أنه ( 1 ) يحل لك الافطار ( 2 ) ، إذا
الباب 36 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 280 . 1 - في المصدر : فيه للصائم الفطر . 2 - و فيه : ما أشبه . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 و 24 . 1 - في نسخة : حمرة المشرق - الطبعة الحجرية - . 2 - في المصدر : وجوه . 3 - المقنع ص 65 . 1 - في المصدر زيادة : لا . 2 - و فيه زيادة : إلا .